responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 150

وجده- و لو بعد خروجه عن ملك مالكه، فحق الجناية لا يمنع عن النقل و الانتقال.

(إذا عرفت ذلك فنقول) انه على القول بتعلق الخمس بالذمة محضا يصح البيع قطعا لكونه ملكا طلقا للمالك، فإن أدى المالك الخمس من غيره فهو، و الا فللحاكم تتبع العين كما ان للساعي في باب الزكاة تتبعها و يتجدد البطلان و يتخير المشتري مع جهله بتعلق الخمس لتبعض الصفقة، كل ذلك قياسا للمقام بباب الزكاة على ما اعترفوا به و ان أمكن منعه في المقيس عليه بالمنع من جواز تتبع الساعي للعين بعد فرض عدم تعلق الحق به، و الذي يسهل الخطب هو عدم القول بكونه متعلقا بالذمة في المقام- و ان قيل به في الزكاة- مع كونه مجهول القائل فيها أيضا.

و على القول بالشركة يكون البيع في مقدار الخمس فضوليا، فيجي‌ء فيه ما في باب الفضولي من القول بالبطلان أو الصحة مراعيا بالإجازة، و الأقوى فيه الصحة كما لا يخفى، و لكن عن التذكرة في باب الزكاة ان الأقوى على القول بالشركة هو الصحة لا مراعيا بالإجازة لعدم استقرار حق المستحقين، فان للمالك إسقاطه بالإخراج من غيره (و لا يخفى ما فيه) حيث انه لا يلائم القول بالشركة، و كون المالك مسلطا على جعل العين مختصا بنفسه بأداء الزكاة من مال أخر إرفاقا به لا يوجب سلطنته على البيع ما لم يؤدها من مال أخر كما لا يخفى.

و على القول بالكلي في المعين فكذلك- اى يدخل في باب الفضولي، و على القول بكونه من قبيل حق الرهانة يبطل البيع الا ان يتقدم الضمان و يخرج من غيره- كما عن البيان في الزكاة- و الأقوى كونه أيضا فضوليا موقوفا على اجازة الحاكم أو إعطاء المالك من غيره، الذي هو افتكاكه من الوثاق، و على كل تقدير يتنجز البيع، و قد أوضحنا سبيله في مسألة بيع العين المرهونة في المكاسب (فراجع).

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست