responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 149

(الثامن) لو اتجر به قبل إخراج الخمس نفذت معاملته في نصيبه قولا واحدا كما اعترف به الشهيد (قده) في نظيره- اعنى الزكاة- في البيان، و في نفوذها في مقدار الخمس أو بطلانها رأسا أو كونها فضوليا متوقفا على الإجازة (فإن أمضاها الحاكم الشرعي أخذ العوض و الا رجع بالعين بمقدار الخمس ان كانت موجودة و بقيمته ان كانت تالفة و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها) وجوه و أقوال، مبناها اختلاف الآراء في متعلق الخمس على نحو الاختلاف في الزكاة و انه هل هو متعلق بالذمة محضا و ان لم ينقل القول به عن أحد، أو انه متعلق بالعين على نحو الشركة أو على نحو الكلي في المعين أو على نحو حق الرهانة أو على نحو حق الجناية.

و الفرق بين الأولين أعني الشركة و الكلي في المعين واضح، حيث انه بناء على نحو الشركة تكون كل جزء من اجزاء العين على نحو الإشاعة مشتركة بين المالك و المستحق، و بناء على الكلي في المعين يستحق المستحق من العين الخمس الكلى القابل للانطباق على كل واحد من الأخماس الخمسة في العين (فعلى الشركة) لا يجوز التصرف في كل جزء منه يفرض،- و لو انتهى الى الجزء الذي لا يتجزى- لأنه أيضا على جهة الإشاعة مشركة بينهما (و على القول بالكلي في المعين) يجوز له التصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا مع قصده الإخراج من الباقي- كما في المسألة الاتية.

و الفرق بين حق الرهانة و حق الجناية هو كون حق الرهانة علقة خاصة بين المرتهن و العين المرهونة، الحاصلة بعقد الرهن، الموجبة لكون العين مخرجا لدينه، و لازمه ان تكون هذه العلقة متعلقة بمحل قابل للمخرجية و النقل و الانتقال، و يترتب عليه مانعية حق الرهانة عن النقل و الانتقال (و حق الجناية) حق متعلق من المجني عليه أو وليه برقبة الجاني، الموجب لجواز استرقاقه أينما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست