responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 151

و على القول بكونه من قبيل حق الجناية يكون البيع صحيحا و التزاما من البائع بالخمس من مال أخر، فإن أداه نفذ، و الا فللحاكم تتبع العين.

ثم ان بعض السادة من مشايخنا (قده) مع ذهابه الى كون الخمس و الزكاة متعلقين بالعين على نحو يشبه تعلق حق الفقراء بمنذور التصدق- قال فيما علقة في المقام و في كتاب الزكاة بصحة البيع بلا احتياج إلى الإجازة و انه يجب على المشتري ان يخمسه و يرجع به الى البائع (و لا يخفى ما فيه) فان الجمع بين كونه كحق الفقراء في منذور التصدق و بين صحة بيعه بلا احتياج إلى الإجازة جمع الضدين.

و يمكن ان يكون نظره (قده) في صحة البيع- مع كون الحق المتعلق بمنذور التصدق كحق الرهانة المانع من النقل و الانتقال كما هو التحقيق- الى قيام الدليل على الصحة هيهنا و ان كان مخالفا للقاعدة، و هو صحيح عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه قال قلت للصادق عليه السّلام رجل لم يزك إبله و شاته عامين فباعها، على من اشتراها ان يزكيها لما مضى؟ قال عليه السّلام نعم تؤخذ زكوتها و يتبع البائع أو يؤدى زكوتها البائع (و لا يخفى) عدم صراحته في صحة البيع لإمكان كون الحكم بإعطاء زكوتها من جهة كونه مال الغير و انه يتبع البائع في مقدار ثمنه الذي يقابل الزكاة.

هذا كله إذا كانت المعاملة بعين الربح، و اما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضا فهي صحيحة و لكن لم تبرء ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به ان كانت العين موجودة و بقيمته ان كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الآخذ أيضا) فإن رجع الى المالك لم يرجع المالك الى الآخذ، و ان رجع الى الآخذ يرجع الآخذ الى المالك بعد أدائه إلى الحاكم إذا كان عالما بكون المدفوع خمسا كما هو الشأن في باب تعاقب الأيدي في باب الضمان (و قد‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست