responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 146

(و منها) ما روى عن ابى سيار، و فيه قال قلت له- يعنى الصادق عليه السّلام انى كنت و ليت الغوص فأصبت اربعمأة ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم و كرهت ان احبسها عنك (إلى أخر الحديث).

(و بالجملة) فالحكم- اعنى جواز إعطاء القيمة و كون الخيرة بيد المالك مما لا اشكال فيه نصا و فتوى.

(الخامس) يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس قبل استقراره بانقضاء الحول، للإجماع على جواز تأخير إخراج الخمس إلى السنة- و ان علم بعدم تجدد مؤنة له بتحقق خسارة- كما سيأتي- و من المعلوم ان وقت الخمس بالعين انما هو وقت ظهور الربح، فيلزم من ذلك اما جواز المعاملات الواردة على العين إلى أخر السنة أو وجوب عزل مقدار الخمس من الربح إذا أراد المكلف ان يتجر بماله، أو اللازم اشتراك المستحقين مع المالك في الربح الحاصل من المال المشترك، أو يقال بعدم جواز الاتجار بذاك المال أصلا، لكن ما عدا الأول مخالف للفتوى و العمل، لاستقرارهما على جواز الاتجار بالربح الى أخر السنة و على اشتراك المستحقين في الخسارة دون الربح، فينحصر في الأول و هو جواز المعاملة على الربح في أثناء السنة إلى انقضائها.

(و يترتب عليه) انه لو ربح ستمأة مثلا و وضع لمؤنته منها مأة ثم اتجر بالخمسمائة فربح خمسمائة حتى صارت ألفا وجب عليه مأتين التي هي خمس الالف، و هو مجموع الربح الحاصل له في تلك السنة، و هذا بناء على ما تقدم منا من ان متعلق الخمس هو مجموع الفائدة الحاصلة في السنة، و اما لو جعلنا كل فائدة متعلقا للخمس و وزعنا المؤنة على المشترك منها فاللازم في الفرض المذكور هو إخراج مأتين و ثمانين، مأة للربح الأول و يلحقه مأة من الربح الثاني، فإنه ربح خمس الأول، و يجب إخراج خمس اربعمأة الباقية من الربح‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست