responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 147

الثاني و هو ثمانون، فيصير المجموع مائتين و ثمانين كما لا يخفى.

و لا فرق في عدم استحقاق أهل الخمس ما يخص ربحهم من الربح المتجدد بين ضمان التاجر خمس الربح الأول و عدم ضمانه، مع بنائه على عدم الضمان أو عدم بنائه (و في الجواهر) بعد دعوى اشعار تعليل المحقق جواز تأخير خمس أرباح المكاسب بالاحتياط للمكتسب لعدم جواز التصرف و الاكتساب بالخمس يعني في أثناء الحول- قال: و هو كذلك لكونه مال الغير، نعم لو ضمنه و جعله في ذمته جاز له ذلك، لكن ليس في الأدلة هنا تعرض لبيان ان له ضمانه مطلقا أو بشرط إعلانه أو الاطمئنان من نفسه بالأداء أو غير ذلك، بل لا تعرض له فيها لأصل الضمان (انتهى) و لا يخفى ما فيه، و قد ظهر، وجهه مما بيناه.

(هذا كله إذا كانت) المعاملات الواردة على الخمس في أثناء الحول للتجارة و الاستفادة، و لو عامل به لا للتجارة و الاستفادة استحق من الثمن بنسبته الى العين.

(السادس) يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس بعد استقراره بتمام الحول مع ضمانه عند عدم التمكن من إيصاله إلى اهله و عزمه على الأداء عند التمكن و كونه مليا و كون تصرفه باذن الحاكم، و مع اجتماع هذه القيود لا ينبغي الإشكال في جواز تصرفه، و مع فقدها أو فقد إحداها ففي جواز تصرفه اشكال.

(و في رسالة الخمس للشيخ الأكبر) دعوى ظهور الروايات في جواز التصرف في الأعيان الخمسية مع ضمان الخمس مضافا الى ملاحظة سيرة الناس، و لعل نظره (قده) في الروايات التي يدعي ظهورها في جواز التصرف هي ما تقدم من المروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام: فمن وجد كنزا، أو المروي عن السرائر و خبر ابن الصلت و أشباهها، و دلالتها على جواز التصرف مع الضمان‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست