responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 145

فلو كان فاضل المؤنة مثلا خمسة خروف يتفاوت قيمتها فلا يكفي إخراج أقلها قيمة.

(الثالث) الظاهر عدم وجوب إخراج الخمس من كل عين بل يكفى ان يخرج عنه ما يساوى قيمته خمس المجموع لصدق إخراج خمس الفائدة على إخراجه من غير فرق في ذلك بين ما إذا كان العين الخمس مشتملا على أجناس مختلفة كما إذا أخرج معادن مختلفة و ما لم يكن كذلك.

(الرابع) (يتخير المالك بين دفع الخمس من العين أو دفع قيمته نقدا أو جنسا) قال الشيخ الأكبر و هل يجوز دفع القيمة من هذه الأشياء، الظاهر ذلك كما صرح به بعض، و يظهر من المدقق الخوانساري انه مذهب الأصحاب و يدل على جوازه جملة من الاخبار (منها) ما ورد عن أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن وجد كنزا فباعه بغنم فقال أمير المؤمنين عليه السّلام أد خمس ما أخذت فإنك أنت الذي وجدت الركاز، و ليس على الأخر شي‌ء (انتهى) و الظاهر ان أخذه صلوات اللّه عليه خمس الثمن من باب أخذ القيمة بناء على مساواة ثمن المسمى مع ثمنه الواقعي و حمله على أجازته عليه السّلام لبيع الحصة و ان كان ممكنا فلا يدل حينئذ على جواز أخذ القيمة الا انه خلاف الظاهر من الخبر كما لا يخفى.

و منها ما رواه في السرائر عن كتاب ابن محبوب، و فيه: عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال انما يبيع منه الشي‌ء بمأة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس، فكتب عليه السّلام اما ما أكل فلا، و اما البيع فنعم هو كسائر الضياع، فإن إعطاء الخمس مما بيع انما هو بإعطاء قيمته فيدل على جواز إعطاء القيمة (فتأمل).

(و منها) ما روى عن ابن الصلت قال كتبت الى ابى محمد عليه السّلام ما الذي يجب على يا مولاي في غلة رحى لي في أرض قطعية و في ثمن سمك و بردي و قصب أبيعه من أجمة هذه القطعية فكتب عليه السّلام يجب عليك فيه الخمس إنشاء اللّه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست