responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 144

عداها و قد اختاره في الجواهر أيضا، حيث يقول: و لا هي (أي التجارة الواحدة) في وقت واحد أيضا إذا فرض التلف بسرقة و نحوها لا بتغيير السعر و نحوه مما يحصل به الخسران في التجارة (انتهى).

[مسألة (75) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين]

مسألة (75) الخمس بجميع اقسامه متعلق بالعين

اعلم ان في هذه المسألة أمورا (الأول) الظاهر تعلق الخمس بالعين في الغنيمة و المعدن و الكنز و الغوص و الأرض المشتري من المسلم و المال المختلط بالحرام و ذلك لدلالة دليله على تسوديته في العين من هذه المذكورات كما يظهر بالتأمل في قوله تعالى فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ إلخ في الغنيمة حيث ان المستظهر منه كون خمس ما غنم لمستحقيه و قول الصادق عليه السّلام عند سؤال الراوي عنه عن الكنز كم فيه قال عليه السّلام الخمس و عن المعادن كم فيها قال عليه السّلام الخمس و قول الباقر عليه السّلام بعد السؤال عن الملاحة، هذا المعدن فيه الخمس، و قوله بعد السؤال عن الكبريت و النفط هذا و أشباهه فيه الخمس و قول النبي صلى اللّه عليه و آله في الكنز: و وجد- اى عبد المطلب- كنزا فاخرج منه الخمس و تصدق به، و قول ابى الحسن عليه السّلام بعد السؤال عما يخرج من البحر من اللؤلؤ و الياقوت و الزبرجد و من معادن الذهب و الفضة ما فيه قال عليه السّلام إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس، و قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن مروان فيما يخرج من المعادن و البحر و الغنيمة و الحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه و الكنوز الخمس و قول الصادق عليه السّلام في مرسلة الفقيه: في الأرض التي اشتراها الذمي من مسلم فان عليه فيها الخمس و قال الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس و المظنون عدم الخلاف في ذلك اما أرباح المكاسب فالظاهر انه كذلك أيضا لظهور جملة من أدلتها في تعلقه بالعين فيها سيما الآية التي استدل بها كثير من الأصحاب و هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه و لم ينقل فيه خلاف عن احد من أصحابنا اما في الظاهر من الأدلة المتقدمة تعلق الخمس بالمجموع‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 144
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست