responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 143

و كيف كان فالحكم بالجبران فيه أظهر من القسم الثاني أعني ما كان له أنواع مختلفة في التجارة فخسر في نوع منها و ربح في نوع أخر بل في هذا القسم تكون التجارة واحدة و قد حصل فيها الخسران و الربح الا ان الخسران في صنف منها و الربح في صنف فصدق عدم حصول الربح له أظهر.

(الرابع) ما إذا كان له طرق متعددة في الاستفادة من التجارة و الزراعة و نحوهما فخسر في تجارته أو تلف رأس ماله و ربح في زراعة أو بالعكس و عدم الجبر في هذا القسم أقوى لصدق الربح و الزيادة حقيقة و لكنه أيضا لا يخلو عن المنع لان المناط في وجوب الخمس على صدق الاستفادة من حيث هي استفادة و هي لا تصدق مع حصول الخسران و ان كانت صادقة مع حصول التلف و لذا قال المصنف (قده) عدم الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في صورة التلف.

(الخامس) ما إذا كانت التجارة واحدة وصفا أيضا و تلف بعض رأس المال فيها و ربح الباقي و لو في وقت واحد و الأقوى فيه الجبر و لا سيما إذا كان التلف في وقت حصول الربح و كذا في الخسران و الربح في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران خلافا لما في الجواهر حيث اختار عدم جبر الخسارة بالربح إذا كان في وقتين لا سيما مع تأخر الربح عن الخسارة قال (قده) لأنها في الحقيقة كالتجارتين و وجه خصوصية فأخر الربح هو كون وجوب إخراج الخمس من فاضل مؤنة السنة و مبدء السنة عنده وقت ظهور الربح، فالخسران المتقدم على الربح يكون في السنة المتقدم على الربح فلا يحسب من سنة و قد تقدم الحق في ذلك في المسألة السادسة و الحق في مسئلتنا هذه هو الجبران في التلف و الربح و لو في وقت واحد و كذا الخسران و الربح في تجارة شخصية في مال واحد كما إذا أخذ شيئين صفقة في تجارة واحدة شخصية فربح في أحدهما و خسر في الآخرة فإن الأقوى فيه أيضا جبران الخسارة بالربح و وجوب الخمس فيما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست