responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 142

إذا ربح في شخص خاص من الزراعة لا يصدق عرفا انه استفاد إذا كان قد خسر في شخص أخر منها و لعل ما استظهرناه من عبارة المتن أظهر.

و كيف كان فحكم هذا القسم اعنى ما إذا فرق ماله في أنواع من التجارة فخسر في نوع منها و ربح في نوع آخر ان الجبران فيه أظهر من الأول أعني ما إذا تلف شي‌ء من رأس المال في نوع و ربح في نوع آخر و وجه الأظهرية ان التلف لا يعد من شئون التجارة.

و هذا بخلاف الخسارة الحاصلة من تغيير قيمة السوقية حيث انها حاصلة في التجارة فيصدق عليه انه لم يحصل له ربح في هذه السنة لأن الربح الحاصل في تجارة بعد ملاحظة خسران الحاصل في نوع أخر من التجارة في حكم ما لم يحصل أصلا لأن الربح يحصل بزيادة في المال بحيث كان في أول التجارة مالكا بعشرة و بالتجارة صار عشرين مثلا و هذا لا يكون كذلك إذ هو بعد التجارة أيضا مالك للعشرة فهو ممن لم يحصل له ربح أصلا أي زيادة بسبب التجارة و في القسم الأول و ان كان كذلك الا ان التلف فيه لما لم يكن مستندا إلى التجارة يصح ان يقال انه ربح في تجارته و ان تلف بعض أمواله غير مستند إلى التجارة و هذا أعني أظهرية الجبران في القسم الثاني لعله واضح.

(الثالث) ما إذا كان له تجارة واحدة في نوع واحد مثل ما إذا كان بايع السمن مثلا و يكون له شعب و أصناف متعددة في بلاد متعددة أو محلات مختلفة في بلدة واحدة فربح في صنف منها و خسر في صنف آخر و هذا على ما استظهرناه من المتن غير مذكور فيه و على ما فسره سيد مشايخنا (قده) هو المراد من قول المصنف في المتن بل و كذا الأحوط عدم جبران خسران نوع بربح اخرى و لكنه لا يلائم مع قوله لكن الجبر لا يخلو عن قوة خصوصا في الخسارة إذ ليس في هذا القسم ذكر من التلف.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست