responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 141

عام واحد في وقتين سواء تقدم الربح أو الخسران فإنه يجبر الخسران بالربح

في هذا المسألة أمور (الأول) لو كان له رأس مال ففرقه في أنواع من التجارة كتجارة الحنطة و تجارة الحياكة مثلا فتلف رأس ماله أو بعضه في نوع منها كتجارة الحنطة و ربح في نوع أخر كتجارة الحياكة ففي جبران تلفه في تجارة بالربح الحاصل له في تجارة اخرى بنوع أخر و عدمه وجهان، من صدق الاستفادة في النوع الذي حصل له الربح فيه فيشمله ما يدل على وجوب الخمس في الربح و ان التالف من النوع الأخر لا يحسب من المؤنة، اللهم الا ان يكون مما يحتاج اليه فحصله للحاجة إليه حيث انه يحسب من المؤنة حينئذ، و من المنع عن صدق الاستفادة مع تلف شي‌ء من أمواله و لو في غير النوع الحاصل له الربح فيه إذ هو بعد حصول الربح مع تلف ما تلف منه مثل من لم يحصل له ربح أصلا، و لا يخفى ان الأقوى هو الأخير، كما قطع به الشهيد (قده) في الدروس و قواه الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.

(الثاني) هو الأول بعينه بمعنى انه كان له رأس مال و فرقة في أنواع من التجارة لكن خسر في نوع منها و ربح في نوع أخر و فالفرق بين الأول و الثاني هو بتلف رأس المال في نوع في الأول و بخسران التجارة في الثاني و الظاهر ان مراد المصنف (قده) من قوله: و كذا الأحوط عدم جبران خسران نوع بربح اخرى هو هذا الذي ذكرناه يعنى عدم جبران خسران نوع بربح تجارة أخرى من نوع آخر.

لكن سيد مشايخنا في حاشيته في هذا المقام فسر ما في المتن بكون التجارة الأخرى من ذاك النوع و قال عند قول المصنف بربح أخرى يعني بربح تجارة أخرى من ذلك النوع و كذا ما في ظاهر المستمسك حيث يقول بعد الفراغ عن حكم الأول بالجبران: و كذا لو كان له مال ففرقه في أنواع من الزراعة فإنه‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست