responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 137

و لو وقع الوفاء بعده- و ان لم تكن لمؤنة العام- و ان كان الوفاء به و لو كان أداة في العام- يحسب من مؤنته، كما إذا لم يبق ما يقابله سواء وقعت الاستدانة في العام أو فيما قبله‌

(فالأحوط)

بل الأقوى عدم احتساب، بل اللازم‌

(إخراج الخمس أولا و أداء الدين مما بقي)

و لا يوضع ما يقابل الدين من الربح أولا ثم يخمس الباقي، بل يجب الخمس في الجميع حتى فيما يقابل الدين من الربح.

(و كذا الكلام في النذور و الكفارات)

فتحسبان من المؤنة سواء وقعت النذور و الكفارات في عام الاحتساب أو فيما قبله من الأعوام، لأنه مكلف بالوفاء في عام الاكتساب، فإن أوفاها من ربح عام الاكتساب قبل انقضائه لم يجب الخمس فيه، و ان لم يوف بها حتى انقضى عام الاكتساب فالأحوط عند المصنف بل الأقوى عدم الاحتساب و وجوب الخمس فيما يقابلها من ربح عام الاكتساب لعدم عدها من مؤنته كما لا يخفى، نعم هو يحتسب من مؤنة عام الوفاء و لو كان له ربح.

[مسألة (72) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة]

مسألة (72) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس و ان جاز له التأخير في الأداء إلى أخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و انما هو إرفاق بالمالك لاحتمال تجدد مؤنة اخرى زائدا على ما ظنه

و هل تمام الحول من شرائط وجوب الخمس في الأرباح بمعنى اشتراط وجوبه بمضي الحول نظير اشتراط كل واجب مشروط بمجي‌ء شرطه كوجوب الحج المشروط بالاستطاعة و كزكاة الفطرة المشروط وجوبها بهلال شوال، و نحوهما- أو انه يجب بحصول الربح إذا كان زائدا عن مؤنة السنة و انما التأخير إلى أخر السنة قد رخص إرفاقا بالمالك (قولان) المحكي عن الحلي هو الأول، و المشهور هو الأخير و هو الأقوى.

(و استدل الحلي) لمطلوبه بوجهين (الأول) ما دل من النص و الإجماع‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست