اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 137
و لو وقع الوفاء بعده- و ان لم تكن لمؤنة العام- و ان كان الوفاء به
و لو كان أداة في العام- يحسب من مؤنته، كما إذا لم يبق ما يقابله سواء وقعت
الاستدانة في العام أو فيما قبله
(فالأحوط)
بل الأقوى
عدم احتساب، بل اللازم
(إخراج
الخمس أولا و أداء الدين مما بقي)
و لا يوضع
ما يقابل الدين من الربح أولا ثم يخمس الباقي، بل يجب الخمس في الجميع حتى فيما
يقابل الدين من الربح.
(و كذا
الكلام في النذور و الكفارات)
فتحسبان من
المؤنة سواء وقعت النذور و الكفارات في عام الاحتساب أو فيما قبله من الأعوام،
لأنه مكلف بالوفاء في عام الاكتساب، فإن أوفاها من ربح عام الاكتساب قبل انقضائه
لم يجب الخمس فيه، و ان لم يوف بها حتى انقضى عام الاكتساب فالأحوط عند المصنف بل
الأقوى عدم الاحتساب و وجوب الخمس فيما يقابلها من ربح عام الاكتساب لعدم عدها من مؤنته
كما لا يخفى، نعم هو يحتسب من مؤنة عام الوفاء و لو كان له ربح.
[مسألة
(72) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة]
مسألة
(72) متى حصل الربح و كان زائدا على مؤنة السنة تعلق به الخمس و ان جاز له التأخير
في الأداء إلى أخر السنة فليس تمام الحول شرطا في وجوبه و انما هو إرفاق بالمالك
لاحتمال تجدد مؤنة اخرى زائدا على ما ظنه
و هل تمام
الحول من شرائط وجوب الخمس في الأرباح بمعنى اشتراط وجوبه بمضي الحول نظير اشتراط
كل واجب مشروط بمجيء شرطه كوجوب الحج المشروط بالاستطاعة و كزكاة الفطرة المشروط
وجوبها بهلال شوال، و نحوهما- أو انه يجب بحصول الربح إذا كان زائدا عن مؤنة السنة
و انما التأخير إلى أخر السنة قد رخص إرفاقا بالمالك (قولان) المحكي عن الحلي هو
الأول، و المشهور هو الأخير و هو الأقوى.
(و استدل
الحلي) لمطلوبه بوجهين (الأول) ما دل من النص و الإجماع
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 137