responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 138

على ان الخمس بعد مؤنة السنة، و الظاهر من البعدية هو كون الوجوب بعد مؤنة السنة، المتوقف على مضيها (الثاني) ان المؤنة لا يعلم كميتها الا بعد مضى السنة، إذ ربما ولدت له الأولاد و تزوج الأزواج و انهدمت الدار أو ماتت الدابة المحتاج إليها أو اشترى خادما يحتاج اليه أو امة يحتاج إليها (قال): و القديم تعالى ما كلف الا بعد هذا جميعه و لا أوجب عليه شيئا إلا فيما فضل عن هذا جميعه (انتهى).

و يرد على الأول ان الظاهر من النص و الفتوى و ان كان تقييد الخمس بما بعد مؤنة السنة الا ان البعدية تحتمل معنيين (أحدهما) ان يكون وجوبه بعد إخراج مؤنة السنة المتوقف على مضى السنة (الثاني) ان يكون متعلق الخمس هو ما يفضل عن مؤنة السنة، فيكون محله الذي تعلق به هو الربح بعد إخراج المؤنة من دون ان يكون الإخراج قيدا للوجوب، فالبعدية لوحظت فيما تعلق به الخمس فحينئذ يكون الواجب مطلقا (و الجمع بين المعنيين) بجعل الإخراج قيدا للمتعلق- اى الربح- و لحكمه- أعني وجوب الخمس- غير معقول، و الا يلزم استعمال اللفظ في الأكثر من معنى واحد، أو تقدم الشي‌ء على نفسه حيث ان القيد عند أخذه قيدا للموضوع متقدم على الحكم ضرورة تقدم الموضوع على حكمه، فالحاكم يلاحظ الموضوع مفروض الوجود بماله من القيود ثم يحكم عليه بالحكم، فالموضوع بماله من القيود مفروض الوجود في الرتبة المتقدمة على الحكم و ما يكون من قيود الحكم متأخر عن الحكم، و لو جعل القيد الواحد بوحدته من قيود الموضوع و الحكم معا لزم ما ذكرنا من تأخر الشي‌ء عن نفسه أو تقدمه عليه، و هو محال.

و ما ذكرنا أحسن مما ذكره الشيخ الأكبر (قده) في رسالة الخمس من لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى، و هو الذي ذكرناه أولا، إذ هو مما يمكن‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست