responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 136

(الخامس) هو الفرض الرابع لكن مع تمكن أدائه قبل عام الاكتساب و بقاء مقابل الدين في عامه بمعنى انه بقي له من عام حصول الدين ما يفي به من غير المستثنيات في الدين، و الأقوى فيه عدم الاحتساب من المؤنة و ان قلنا بوضع المؤنة من الأرباح مع وجود مال آخر سواه لا بالتوزيع و لا باختصاص المال الأخر بإخراج المؤنة عنه كما تقدم و ذلك لان الدليل الدال على استثناء المؤنة من الربح انما يدل على وضع مؤنة العام منه، و من المعلوم ان هذا الدين و لا أدائه لا يعدان من مؤنة العام و سوانحه، و احتساب المؤنة من الربح أو من المال المعد للصرف أو بالتوزيع على اختلاف الأقوال لا ينافي وجوب وفاء الدين من غير المستثنيات بعد خروج وفائه من سوانح عام الاكتساب و ان وقع فيه.

و مما فصلناه يظهر المناقشة فيما ذكره في المتن في موضعين (الأول) إطلاق حكمه بكون أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح، بل الحق التفصيل بين صوره الثلاث اعنى ما كان لمؤنة عام الاكتساب و ما لم يكن مع عدم بقاء عينه أو عوضه أو مع بقائه باحتساب الأداء من المؤنة في الأولين و عدم الاحتساب في الأخير (الثاني) تقييد حكمه بالاحتساب في الدين السابق على عام حصول الربح بما إذا لم يتمكن من أدائه، بل الحق هو التفصيل بين صور الثلاث- اعنى ما إذا كان لمؤنة عام الاكتساب أو لم يكن مع عدم بقاء ما يقابله أو مع بقائه: بالاحتساب في الاولى و الثانية مطلقا- و لو مع التمكن من أدائه في العام السابق- و عدم الاحتساب في الأخيرة و هي ما إذا لم يكن لمؤنة عام الاكتساب و لم يتمكن من أدائه أو تمكن و لم يبق ما يقابله في عام الاكتساب.

(و إذا لم يؤد دينه)

الذي يجب أدائه من المؤنة من الصور المتقدمة- لو وقع الأداء في عام الاكتساب‌

(حتى انقضى العام)

فان كان الاستدانة لمؤنة العام سواء وقعت في العام أو فيما قبله فالأقوى الاحتساب، لانه من مؤنة العام-

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست