responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 124

المؤنة هو الشك في كون شي‌ء من المؤنة من جهة الشبهة المفهومية، و الحكم فيه هو التمسك بالإطلاق كما حققناه و افاده (قده) بقوله: احتمل عدم اعتباره، و اما قوله مع احتمال الاعتبار للأصل فلعل مراده منه هو احتمال المنع عن التمسك بالعموم و لزوم الرجوع الى الأصل و هو البراءة في المقام لكون الشك في وجوب خمس ما يشك في كونه من المؤنة لكنه خلاف التحقيق كما اعترف به بعده (قده)، و اما قوله (قده): كما انه قد يشك أيضا في اعتبار بعض ما تقدم من المؤنة فلعل المراد منه هو الشك في الصدق كما إذا شك في صدق مفهوم الماء على فرد مثلا من جهة اختلاطه بغيره من تراب و نحوه، حيث ان مفهوم الماء و لو كان من أوضح المفاهيم يشك في صدقه على ذاك الفرد.

و لا يخفى ان مرجع هذا الشك أيضا الى الشك في المفهوم حيث لا يدرى ان المفهوم من الماء هل هو بحد يصدق على ذاك المختلط بالتراب أم لا، فمرجع الشك في الصدق إلى الشبهة المفهومية فإذا كان المستظهر من المؤنة هو الوسط منها عادة الذي لا يعد بتركه مقترا و ان كان لا يعد بفعله مسرفا فالمأخوذ في مفهوم المخصص يصير هو المؤنة بذاك الحد و يكون ما عداها باقيا تحت دليل العام و إذا شك في إرادة ذلك الحد أو الأعم منه يكون ارادة ذاك الحد متيقنا و يكون الشك في إرادة الأزيد منه و المرجع فيه أيضا هو العموم و بالجملة المرجع عند الشك في كون شي‌ء من المؤنة هو العموم مطلقا سواء كان الشك لأجل الشك في مفهوم المؤنة أو لأجل الشك في إرادة مرتبة واحد منها من لفظ المخصص مع تبين مفهومها عرفا.

و اما الشبهة الموضوعية المحضة التي يكون منشأها لأجل الشك في الأمور الخارجة عن مفهوم اللفظ فهي غير متصورة في المقام، إلا إذا أراد دفع الخمس قبل حلول الحول فيشك في ان ما بيده من الربح هل يحسب من‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 124
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست