responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 125

المؤنة في المستقبل لأجل احتمال تجدد مؤنة كما سيأتي و هو خارج عن الكلام في المقام.

(الثامن)

لا فرق في المؤنة بين ما تصرف عينه فتتلف مثل المأكول و المشروب و نحوهما و بين ما ينتفع به مع بقاء عينه مثل الظروف و الفروش و نحوهما فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شرائها من ربحها و ان بقيت للسنين الاتية

و هذا مما لا اشكال فيه بعد فرض صدق المؤنة على ما ينتفع به مع بقاء عينه، و ذلك لإطلاق أدلة استثناء المؤنة الشاملة بإطلاقها له و لما ينتفع به بتلف عينه نعم المتجه الاكتفاء بما بقي منه بالنسبة إلى السنين المستقبلة، فليس له احتساب ما بقي منه من الربح الجديد كما صرح به في الجواهر حيث قال ان المتجه الاكتفاء بما بقي من مؤن السنة الماضية مما كان مبنيا على الدوام كالدار و العبد و نحوهما بالنسبة إلى السنة الجديدة فليس له حينئذ احتساب ذلك من الربح الجديد.

(التاسع)

[مسألة (64) يجوز إخراج المؤنة من الربح]

مسألة (64) يجوز إخراج المؤنة من الربح و ان كان عنده مال لا خمس فيه بان لم يتعلق به أو تعلق و أخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها و لا التوزيع

لو كان عنده مال لم يتعلق به الخمس كالميراث أو تعلق و اخرج خمسه كالارباح الحاصلة في السنة الماضية فالأقوى عدم وجوب إخراج المؤنة منه بل يحتسب من الربح وفاقا للمحكي عن المحقق الثاني و صاحبي المدارك و الذخيرة و الكفاية و الحدائق و ظاهر الروضة و صريح الجواهر للأصل أعني أصالة البراءة عن تعلق الخمس- في مقدار المؤنة من الربح و إطلاق النصوص الدالة على استثناء المؤنة الشاملة بإطلاقها لما كان للمالك مال آخر عدا ما استفاده من الربح و ما لم يكن كذلك و صريح معاقد إجماعاتهم في مثل رأس المال حيث ان كلامهم كالصريح في عدم احتساب شي‌ء من المؤنة بل الظاهر‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 125
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست