responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 123

كما إذا شك في صرف شي‌ء من المؤنة.

فان كانت الشبهة مفهومية فيدخل في مسألة التمسك بالعام في الشبهة المفهومية من المخصص، و قد تقرر في محله عدم جواز التمسك به فيما إذا كان المخصص المجمل مفهوما متصلا مطلقا سواء كان مرددا بين الأقل و الأكثر أو كان مرددا بين المتبائنين، و فيما إذا كان منفصلا مرددا بين المتبائنين، و جواز التمسك به فيما إذا كان المخصص منفصلا مرددا بين الأقل و الأكثر، و ما نحن فيه من هذا القبيل، حيث انه ورد مطلقات دالة على وجوب الخمس في أرباح المكاسب و قد خصص بفاضل المؤنة بدليل منفصل، و إذا صارت المؤنة مرددة بين المتيقن كونه منها و بين الافراد المشكوكة كونها منها لأجل الشك في مفهومها يصير من باب الدوران بين الأقل و الأكثر فيكون المرجع فيه هو عموم العام.

و قال في الجواهر لو شك في شي‌ء بالنسبة لاحتسابه من المؤنة احتمل عدم اعتباره لإطلاق الأدلة في وجوب الخمس الواجب الاقتصار معها على المتيقن مع احتمال الاعتبار و ان بعد للأصل و تقييد الإطلاق بدليل المؤنة المحتمل اندراج ذلك فيها، فهي كالمجمل حينئذ بالنسبة اليه و ان تيقن ببعض الأشياء انه منها لا انه تمام المراد بها كما انه قد يشك أيضا في اعتبار ما تقدم من المؤنة أو يستظهر عدمه اما لانه من مؤنة السنة ضرورة اختلاف مراتب المؤنة بالنسبة إلى شخص واحد، و المعتبر هو الوسط المعتاد الذي لا يعد بتركه مقترا و ان كان بفعله لا يعد مسرفا لأنه الذي ينصرف إليه الإطلاق كما في أمثاله، أو لأنه من غير المعتاد كما لو اتفق انه ظلم أو غصب منه شي‌ء أو أنكر عليه بعض من له في ذمته ممن لا يستطيع إثباته عليه أو سرق منه أو نحو ذلك، فان احتساب ذلك كله من المؤنة و ان لم يكن من مال التجارة لا يخلو من اشكال أو منع (انتهى).

و الظاهر ان مراده (قده) من قوله لو شك في شي‌ء بالنسبة لاحتسابه من‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست