responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 122

و اما أرش الجناية و غرامة ما أتلفه

ففي كونه من المؤنة مطلقا سواء كان عمدا أو خطأ، أو اختصاصه في العمد منها- كما في الجواهر- حيث قال:

و كذا لا إشكال في احتساب أروش جناياته و قيم متلفاته منها بخلاف الخطأية أو اختصاصه بالخطأية منها دون العمدية- كما في رسالة الخمس للشيخ الأكبر (قده) حيث قال: و اما ما يتفق له من الغرامات الحاصلة بأسباب الضمان فان لم يحصل ذلك بتعمد منه فالظاهر دخوله في المؤنة، و ان تعمد ففي التقييد بغير العمد و عدمه اشكال (احتمالات) أقواها الأول و هو كونه من المؤنة مطلقا- كما في المتن، و لم يظهر لي وجه الاختصاص بالعمد- كما في الجواهر، و لعل وجه الاختصاص بالخطاء كما في رسالة الشيخ الأكبر هو كون العمد منها إسرافا فلا يعد من المؤنة بخلاف الخطاء فإنه يحسب من الديون، و له وجه بناء على اختصاص الديون في احتسابها من المؤنة بما لا يكون خارجا عن زيه، و سيأتي الكلام فيه.

و كذا

عدوا من المؤنة‌

ما يحتاج اليه من دابة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب

كما عن المسالك و المدارك و الرياض و كشف الغطاء‌

بل و ما يحتاج اليه لتزويج أولاده أو ختانهم و نحو ذلك

و كما في الجواهر، بل قال فيه: و ما تعارف في مثل هذا الزمان من المصارف عند موت احد منهم و غير ذلك مما لا يمكن عده و لا حصره، و من هنا ترك التعرض له في النصوص و أكثر الفتاوى.

(السابع) لو شك في احتساب شي‌ء من المؤنة فاما يكون الشك لأجل الشبهة المفهومية لإجمال في مفهوم المؤنة، الموجب لترددها بين ان يكون المشكوك من افرادها، أو يكون الشك في صدق المؤنة عليه الراجع إلى الشبهة المفهومية أيضا، أو يكون الشك في المصداق و تكون الشبهة موضوعية محضة‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست