responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 121

ما يحتاج اليه لنفسه و عياله في معاشه

من غير فرق في عياله بين واجبي النفقة منهم و مندوبيها بعد صدق العيلولة عرفا كما صرح به في محكي المسالك و المدارك و الرياض و هو ظاهر إطلاق الباقين، لكن المحكي عن السرائر غيره هو الاقتصار على واجبي النفقة منهم، و لا صراحة في كلامه لعدم اندراج غيره معهم.

(الأمر الخامس) يعتبر ان لا تكون المؤنة خارجة عن المتعارف بالنسبة إلى مثله من حيث الغنى و الشرف‌

بل كان بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل و الملبس و المسكن

جاريا على نسق العرف و العادات بحيث لا يعد من السرف و السفه و المستنكر عادة، و ذلك لان المنسبق من إطلاقها هو المتعارف منها كما هو المستظهر من قوله عليه السّلام: مما يفضل من مؤنته» أو قوله عليه السّلام بعد مؤنته و مؤنة عياله» فلو أسرف حسب عليه لأنه أتلف حق أرباب الخمس.

(الأمر السادس) الاولى كما في الجواهر إيكال المؤنة الى العرف و عدم التعرض لبيانها، إذ الموضوع العرفي قلما يتفق الاتفاق في تحديده، لاختلافه بحسب الانظار فما كان مندرجا فيها عرفا يحكم بكونه من المؤنة، كما ان ما كان خارجا من المؤنة بحسب نظر العرف أيضا لا اشكال فيه، و اما الموارد المشكوكة في صدق المؤنة فلا بد فيها من الرجوع الى الأصل- كما سنحرره- لكن الأصحاب ذكروا موارد و عدوا أشياء من المؤنة، و منهم المصنف (قده) في المتن بقوله:

و ما يحتاج اليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة

من غير فرق في المذكورات بين الواجبة منها و المندوبة، و لكن المحكي عن المناهل الاقتصار على الواجبات الشرعية أو العادية، و لا وجه له‌

و اما أداء الدين

ففي المتن عده من المؤنة، و فيه كلام يأتي تحقيقه عند تعرض المصنف له.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست