responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 120

المستفاد بقدر ما أنفقه في تحصيله أو أزيد لا يصدق الربح.

(الثاني) ان مقتضى ثبوت الخمس في فاضل المؤنة هو استثناء مؤنته و مؤنة عياله و ذلك مضافا الى الإجماع للأخبار المستفيضة المتقدم بعضها (منها) رواية النيشابوري عن الهادي عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته مأة كر من الحنطة ما يزكى فأخذ منه العشر عشرة أكرار و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كراما الذي يجب لك من ذلك، و هل يجب لأصحابه من ذلك شي‌ء، فوقع عليه السّلام لي منه الخمس مما يفضل عن مؤنته» فإن الظاهر من نسبة المؤنة اليه لا الى تحصيل الربح هو كون المراد منها مؤنته لا خصوص مؤنة الاكتساب.

(منها) رواية على بن مهزيار، و فيها: قال على بن راشد قلت فالتاجر عليه و الصانع بيده، فقال عليه السّلام إذا أمكنهم بعد مؤنتهم» و هذه في الدلالة على كون المراد من المؤنة هي مؤنة المكتسب لا خصوص مؤنة الاكتساب أظهر.

(و منها) مكاتبة الهمداني التي قرأها ابن مهزيار، و فيها: الخمس بعد مؤنته و مؤنة عياله و خراج السلطان» و هي في الدلالة أصرح بقرينة ذكر مؤنة العيال و خراج السلطان كما تدل على استثناء مؤنة العيال أيضا بالصراحة.

(الثالث) المتبادر من المؤنة هو مؤنة السنة، و كون مؤنة السنة هو المراد منها و ان لم يكن مذكورا في خبر صريحا الا ان المنسبق منها عند إطلاقها إلى الذهن هو مؤنة السنة، و هو كاف في الحكم بإرادتها، مضافا الى الإجماع عليه كما صرح به في المحكي عن السرائر و الانتصار و الخلاف و التذكرة و المنتهى و مجمع الفائدة و المدارك و الذخيرة، و قد عرفت ان المراد من السنة هو السنة التي يضاف إليها الربح و ان مبدئها هو ما تعارف في إسنادها إلى الربح فيما كان هناك تعارف، و حين ظهور الربح فيما لا تعارف فيه (الرابع) ما افاده المصنف بقوله.

[مسألة (61) المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح]

مسألة (61) المراد بالمؤنة مضافا الى ما يصرف في تحصيل الربح

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست