responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 119

(قده) و اما الزارع و من كان عنده النخيل و الأشجار أو الأغنام أو نحو ذلك فمن حين حصول الربح أو الفائدة، هذا.

و المحكي عن المسالك و الروضة جعل المبدء من حين ظهور الربح مطلقا بل جعلا لكل ربح حولا مستقلا مع جعل مؤنة الزمان المشترك منهما، و تبعهما على ذلك فقيه عصره كاشف الغطاء (و لا يخفى) ما في إطلاق جعل المبدء حين ظهور الربح مع ما في جعل حول مستقل لكل ربح كما قدمناه، و عن الدورس:

الحكم بكون المبدء هو حين الشروع في التكسب مطلقا و هو بإطلاقه أيضا ممنوع، فالصواب ما ذكرناه.

ثم ان الثمرة في جعل المبدء من حين الشروع في التكسب أو حين حصول الربح أو الفائدة لا يكاد ان يختفى، فان حول الزراعة بناء على كون المبدء من حين الشروع في التكسب هو من أول الشتاء الذي هو أول زمان الشروع في الاكتساب، و على كون المبدء من حين حصول الربح هو كونه عند تصفية الغلة في الزرع و اجتذاذ التمر في النخيل و اقتطاف الثمرة في الأشجار المثمرة إلا إذا باع قبل ذلك فإنه يكون زمان استفادته وقت البيع و تملك، و معلوم انه يمكن تفاوت المؤنة في هذه الأوقات، نعم لو استدان حين الشروع في الاكتساب لأجل المؤنة كان أدائه من المؤنة على القولين اما لانه بعض الحول أو لأن الدين السابق يحسب من المؤنة كما سيأتي.

ثم ان هيهنا أمورا يجب التنبيه عليها (الأول) لا اشكال و لا خلاف في ان وجوب الخمس في هذا القسم أعني في أرباح المكاسب يثبت بعد إخراج مؤنة تحصيل الربح، و ذلك مضافا الى الإجماع المحقق و الاخبار المطلقة الدالة على ان الخمس بعد المؤنة، الظاهرة في مؤنة اكتساب المال المخمس كما تقدم في الكنز ان الربح لا يصدق الا بعد وضع مؤنة تحصيله، حيث انه لو كان‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست