responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 112

عليه. هذا إذا لم يبعها، و اما لو باعها ففي وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن احتمالان: فعن ظاهر المحكي عن المنتهى وجوبه حيث قيد عدم وجوب الخمس بصورة عدم البيع، و قال لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه و لم يبعه لم يجب عليه، و قد نفى عنه البعد في المتن، و لعله لصدق الفائدة حينئذ.

(الأمر الثالث) لو كان المقصود من شراء العين التجارة بها لا مجرد الانتفاع بها أو من نمائها فالظاهر وجوب الخمس بزيادة القيمة السوقية إذا أمكن بيعها و أخذ قيمتها في أثناء السنة- كما في المتن‌

(في مسألة 54)

لصدق حصول الفائدة بزيادة القيمة عند العرف و العقلاء بذلك، فان المقصد الأصلي من شراء العين إذا كان الا تجاربها فمعناه هو زيادة قيمة العين سواء باعها أو لم يبع فإذا كان قيمة العين عند الشراء عشرة دراهم مثلا فارتفعت قيمتها في السوق فإذا أراد في أخر السنة ان يعين ما ربح في تلك السنة فنفس زيادة قيمة العين يعدّ ربحا لمن اشترى العين ليربح في الا تجاربها، و هذا بخلاف ما لو كان قصده من شراء العين الانتفاع بها و بمنافعها أو إلا تجار بمنافعها كما لو اشترى الشجرة للانتفاع بثمرها مثلا أو الاكتساب بالثمر، فإن زيادة القيمة لما لم تكن مقصودة من الشراء فلا تعد ربحا ما لم يبعها، و هذا أمر عرفي لا مجال للتشكيك فيه.

[ (مسألة (55) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا]

(مسألة (55) إذا عمر بستانا و غرس فيه أشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار و النخيل)

و ذلك للخبر المروي عن السرائر عن كتاب محمد بن على بن محبوب، و فيه: و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال انما يبيع منه الشي‌ء بمأة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس، فكتب عليه السّلام اما ما أكل فلا و اما البيع فنعم، و قيده بعض الأعاظم فيما علقه على المتن في المقام بما إذا كان من المؤنة، و قال:

اما إذا كان خارجا عنها فيجب فيه الخمس و لا بأس به.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست