اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 111
[مسألة (53) تعلق الخمس بنماءات الأعيان]
(مسألة
(53) إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه اداه فنمت
زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء و اما لو ارتفعت قيمتها السوقية من
غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة
نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من
مال التجارة و رأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه
الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو أجرتها أو نحو ذلك من منافعها و اما إذا كان
المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن
بيعها و أخذ قيمتها
في هذه
المسألة أمور (الأول) يجب الخمس في الزيادة المتصلة و المنفصلة و لو كانت العين
مما لم يتعلق به الخمس كالمال الموروث أو كان قد تعلق الخمس بها و لكن قد أوى
خمسها، و ذلك لصدق حصول الربح بالزيادة المتصلة كنمو الأشجار و حصول الزيادة
الكمية فيها في طولها و عرضها و كسمن الدابه فتقوم العين خالية عن تلك الزيادة و
يعتبر قيمتها معها فيؤدى خمس التفاوت بينهما و كذا الزيادة المنفصلة كاللبن و
النتاج و لكن في هذه الزيادة يؤدى خمس نفس الزيادة أو خمس قيمتها.
(الأمر
الثاني) هل يجب الخمس في زيادة القيمة السوقية أولا، وجهان بل قولان فعن الروضة و
غيرها هو الوجوب لصدق الربح و الفائدة، و عن المنتهى و التحرير عدم الوجوب و
استجوده في الحدائق و نفى عنه البعد في الغنائم، و هو المختار عند المصنف، و استدل
له بعدم صدق التكسب و لا صدق حصول الفائدة، و تنظر فيه في محكي المسالك فقال: لو
زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد، و في الزيادة
لارتفاع السوق نظر (و قطع العلامة في التحرير) بعدم الوجوب فيه (و هو الأقوى) لعدم
صدق الاكتساب و الاستفادة
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 111