responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 113

(و توضيح المقام) انه إذا عمر البستان و غرس الأشجار فاما ان يكون لأجل أن يستفيد من نموها و زيادة قيمتها من غير نظر الى الاستفادة من ثمارها، و اما ان يكون لأجل الاستفادة من ثمارها من غير نظر الى الاستفادة من نموها، و اما ان يكون قصده إلى الأمرين معا، فان كان قصده الى ان يستفيد من نموها سواء قصد الانتفاع من ثمرها أو لم يقصد فالظاهر صدق ظهور الربح بنفس النمو و لو لم يبعها، فإنه يصدق عليه الزيادة عن رأس المال و اما لو كان المقصود الانتفاع بثمرها فقط من غير ان يريد الانتفاع بنموها فمرجعه إلى انه لا يريد بيع الأصول بعد النمو و انما يريد إبقائها في ملكه لينتفع من ثمرها، و معه لا يصدق زيادة رأس المال و لا ظهور الربح بعد عزمه على عدم البيع، و هذا هو السر في الفرق بين كون المقصود الانتفاع بالثمار و بين كونه الانتفاع بالنمو، و في المستمسك انه مبنى على لزوم قصد التكسب و الاسترباح في وجوب الخمس فأشكل بأنه انما يتم بناء على اعتباره في وجوبه و انه قد تقدم من المصنف خلاف ذلك فلا يظهر وجه الجزم بالعدم هنا، ثم أو رد عليه أيضا بأنه مناف لما تقدم من المصنف في صدر المسألة (53) من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة و المنفصلة (الى أخر كلامه).

(أقول) قد عرفت ان الوجه في عدم الوجوب فيما لم يقصد الانتفاع الا بالثمار دون النمو هو عدم صدق حصول الربح، فليس مبنى المسألة ما افاده من اعتبار قصد التكسب في وجوب الخمس حتى ينافي ما مر من المصنف من وجوب الخمس في الفوائد غير المقصودة كالإرث من حيث لا يحتسب و نحوه، و اما ما افاده من منافاته مع ما ذكره المصنف في صدر المسألة (53) فيمكن ان يقال بان نظر المصنف هناك الى مجرد عدم الفرق بين الزيادة المتصلة و المنفصلة في أصل وجوب الخمس لا انه لا يعتبر قصد الانتفاع بالزيادة المتصلة و اللّه العالم.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست