responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 110

أو على نحو حق الرهانة أو حق الجناية فإن البيع و غيره من أنواع أسباب النقل كالصلح و الهبة متوقف على كون الملك طلقا غير متعلق لحق غيره فيكون المعاملة الواقعة عليه فضولية يتوقف صحتها على إمضاء الحاكم الذي هو ولى الخمس فإن أمضاه رجع على المشتري و يأخذ خمس الثمن منه و يرجع المشتري به على البائع إذا أداه، و ذلك إذا لم يكن الثمن شخصيا، و اما مع كونه شخصيا فمقتضى إمضائه هو الرجوع الى من عنده الثمن: من المشتري إذا لم يؤده إلى البائع، أو البائع لو اداه، و ان لم يمض الحاكم فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع لكونه باقيا على ملك أرباب الخمس أو متعلقا لحقهم، و من ظهر الحال فيما إذا انتقل اليه بلا عوض، فان الحكم فيه هو أخذ مقدار خمس العين سواء امضى الحاكم العقد الواقع عليها أو لم يمض.

هذا كله بناء على ان يكون المعاملة الواقعة على المال الذي تعلق به الخمس فضوليا بالنسبة إلى مقدار الخمس، و يمكن القول بجواز البيع و نفوذه و عدم احتياجه إلى إجازة الحاكم و ان الخمس يتعلق بالثمن فيما إذا كان مجردا عن المحاباة اى كان البيع بثمن المثل لا بالأقل منه و كذا الصلح، و اما لو كان البيع أو الصلح محاباتيا أو كانت المعاملة الواقعة هبة و نحوها من أسباب النقل بلا عوض فيمكن القول بإجراء ذلك مجرى الإتلاف فيتعلق مقدار الخمس بذمة الناقل، و سيأتي تحقيق الكلام في ذلك إنشاء اللّه تعالى.

(هذا كله فيما إذا اشتراه) ممن يعتقد وجوب الخمس ثم علم المشتري بعدم أداء خمسه، و اما لو اشتراه ممن كان يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين فسيأتي الحكم فيه في أخر باب الخمس إنشاء اللّه تعالى و ان الخمس ساقط عن المشتري.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست