responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 109

(المسألة التاسعة) ما افاده قده بقوله:

إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود عوضها بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون

اما في صورة وجود العين فواضح، حيث انها بما هي متعلقة لحق أرباب الخمس قد انتقلت الى الوارث- بناء على كون تعلق الخمس بالعين من قبيل حق الرهانة أو الجناية على ما سيأتي تحقيقه- و بناء على كونه على نحو الإشاعة أو الكلي في المعين فالأمر أوضح، حيث لا ينتقل الخمس حينئذ إلى الوارث أصلا.

و اما في صورة وجود العوض فالأمر أيضا كذلك، لأن المعاملة إما يكون نافذة من غير حاجة الى الإجازة فيكون العوض حينئذ متعلق حق السادة مثل ما كان المعوض قبل المعاملة متعلقا له، و بناء على كون المعاملة فضولية محتاجة في نفوذها إلى الإجازة فيكون العوض متعلقا للخمس بعد اجازة الحاكم، و على كل تقدير يكون خمس التركة متعلقا لحق السادة أو ملكا لهم فلا يملكه الوارث ملكا يجوز له التصرف فيه فيجب عليه إخراج الخمس و اما في صورة تلف الخمس و عدم وجود عين المال الذي تعلق به الخمس فيكون كسائر الديون يجب على الوارث أدائه، لتعلق الدين بعد الموت بالتركة فلا يرثها الوارث الا بعد أداء الدين، (و منه يظهر) حال المسألة العاشرة، و هي ما افاده (قده) بقوله‌

إذا اشترى شيئا ثم علم ان البائع لم يؤد خمسة كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم رجع عليه (اى على المشتري) بالثمن و ان لم يمض فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع، و ان انتقل اليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك اهله

و هذا واضح بناء على تعلق الخمس بالعين- كما هو التحقيق- من غير فرق في تعلقه بها بين ان يكون على نحو الإشاعة أو على نحو الكلي في المعين‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست