responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 108

كان انما ملكه بالهبة أو التجارة، و الكلام هيهنا في تعلق الخمس و وجوبه على صاحب الخمس نفسه فيما ملكه بالخمس، و الفرق بينهما ظاهر، و بالجملة لم يتبين لي وجه في عدم وجوب الخمس فيما يملكه بالخمس أو الزكاة.

(و اما الصدقة المندوبة)

فالإشكال في تعلق الخمس بها أضعف بعد إطلاق الفائدة عليها و يكون حكمها حكم الهبة و الهدية، و مجرد اشتراط قصد القربة فيها لا يوجب اختلاف حكمها معهما (فالأقوى) وجوب الخمس فيها أيضا.

(و لكن يمكن ان يقال) في خصوص سهم الامام عليه السّلام بعدم وجوب الخمس فيه على من يأخذه، فإن جواز التصرف فيه في زمان الغيبة- على ما سيأتي إنشاء اللّه- مبنى على القطع برضاه عليه السّلام بصرفه فيما يكون الصرف فيه موجبا لحفظ الدين المبين و تشييد مبانيه و إعلاء كلمة الحق، فإذا سرحه الحاكم الشرعي إلى المصرف الذي يجوز صرفه فيه كان مشمولا لقول الرضا عليه السّلام في الحديث المتقدم: لا خمس فيما سرح به صاحب الخمس، فان المجتهد الجامع لشرائط الفتوى نائب عن الامام عليه السّلام في ذلك، فيكون إعطائه كعطائه عليه السّلام.

بل يمكن القول بعدم وجوب الخمس في سهم السادة أيضا بناء على كون حصتهم أيضا ملكا له عليه السّلام و انه انما يدفع إليهم بالنيابة عنه عليه السّلام.

و اما الزكاة

فلعل الوجه في عدم وجوب الخمس فيه تنزيه أرباب الخمس عن أخذ الزكاة و لو بعنوان الخمس لكون الزكاة بقسميها اعنى زكاة المال و زكاة البدن من قبيل أوساخ الناس، و قد نزههم اللّه سبحانه عنها، و منه يظهر الوجه في الصدقة المندوبة بناء على حرمتها عليهم، و اللّه العالم [1]


[1]- و يؤيد عموم تنزيه السادة عن الزكوات و الصدقات (و لو كان الدافع هو مستحق الزكاة لا من تجب عليه) ما ورد من امتناع الامام عليه السلام ان يزوج كريمته لغير العلوي معتذرا بان ما يصل اليه من المال يكون غالبا من صدقات الناس، فنزه عليه السلام كريمته عن أكل الصدقة و لو كان الدافع ممن تحل له.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست