responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 107

اما ما ملكه بالخمس أو الزكاة فالمحكي عن كشف الغطاء عدم وجوب الخمس فيه (و يستدل له) بان الخمس ملك للسادة و الزكاة ملك للفقراء فكأنه يدفع الى السادة أو الفقراء ما يطلبونه فهو بمنزلة ما يأخذه صاحب الدين من المديون أو بمنزلة ما يرده المستودع الى صاحب الوديعة فلا يصدق عليه الاستفادة و الاكتساب (و فيه أولا) انه مبنى على كون تعلق الخمس و الزكاة بالعين من قبيل الإشاعة، و اما بناء على كونه من قبيل تعلق الحق فلا ملكية لأرباب الخمس و الزكاة، و سيأتي ان تعلق الخمس و الزكاة بالعين على نحو تعلق الحق نظير تعلق حق المنذور له بما تعلق به النذر (و ثانيا) انه لو سلم انه على نحو الإشاعة فصاحب الخمس و الفقير انما يملكان المأخوذ بالقبض فيكون الحكم فيهما هو الحكم في الهدية و الهبة، لاشتراك الجميع في الفائدة بالاختيار (و ثالثا) النقض بالاوقاف الخاصة حيث ان نمائها يدخل في ملك الموقوف عليهم بنفس حصوله فيجري فيه ما ذكر في الاستدلال من ان صاحب الحق انما يأخذ ماله فلا يصدق عليه الاكتساب و الاستفادة، و ما ينبغي ان يقال في حل أصل الشبهة هو ان نفس جعل الشارع الخمس و الزكاة لاربابهما موجب لصدق الفائدة عليهما كالمال المنذور و الموصى به فيشمله إطلاق ما دل على تعلق الخمس بمطلق الفائدة، مضافا الى ان قبول الخمس و الزكاة أيضا نحو اكتساب.

(و ربما يستدل لعدم الوجوب) في ما يأخذه السادة من الخمس بخبر ابن عبد ربه المروى في الكافي عن الرضا عليه السّلام- و قد تقدم- و فيه: ان الرضا عليه السّلام سرح الى ابى بصلة، فكتب إليه أبي: هل علىّ فيما سرحت الى خمس، فكتب اليه: لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس (و فيه) انه يدل على عدم وجوب الخمس فيما سرح به صاحب الخمس و لو لم يكن المال المسرح به من الخمس بل‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست