responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 106

عياله لا للاسترباح، فإنه يجب الخمس في الزائد كما دل عليه ذيل الخبر المروي عن كتاب محمد بن على بن محبوب ففيه: و عن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة تأكله العيال انما يبيع منه الشي‌ء بمأة درهم أو خمسين درهما هل عليه الخمس، فكتب عليه السّلام: اما ما يأكل فلا و اما البيع فنعم هو كسائر الضياع، فان الظاهر من قوله و اما البيع فنعم هو ما يفضل مما يأكل و لو لم يبعه فعلا.

(المسألة السابعة) ما أفاده في المتن بقوله‌

[مسائل]

[مسألة 50 إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه]

مسألة (50) إذا علم ان مورثه لم يؤد خمس ما تركه وجب إخراجه سواء كانت العين التي تعلق بها الخمس موجودة فيها أو كان الموجود عوضها

(اما في صورة وجود العين فواضح) حيث انها بما هي متعلقة لحق أرباب الخمس انتقلت الى الوارث- بناء على كون تعلق الخمس بالعين من قبيل تعلق الحق كتعلق حق الرهانة أو الجناية على ما سيأتي تحقيقه إنشاء اللّه تعالى- و اما بناء على كونه من قبيل الإشاعة فالأمر أوضح، حيث انه لا ينتقل الخمس الى الوارث حينئذ أصلا (و اما في صورة وجود العوض) فالأمر كذلك أيضا، لأن المعاملة إما تكون نافذة من غير حاجة الى الإجازة فيكون العوض حينئذ كالمعوض في تعلق الخمس به، أو يقال ان المعاملة تكون فضولية متوقفة على الإجازة، فمع الإجارة يصير حال العوض كحال المعوض، و مع الرد فلا يكون خمس العوض ملكا للمورث أصلا فإن كانت العين موجودة عند المشتري كان الخمس متعلقا بها، و ان تلفت عنده فالخمس متعلق بذمة المورث و يجب على الورثة أداء ذلك كبقية ديونه كما قال في المتن‌

(بل لو علم باشتغال ذمته بالخمس وجب إخراجه من تركته مثل سائر الديون)

و لو لم يكن عين المال و لا عوضه موجودا في تركته لكون الخمس المشتغل به الذمة حينئذ دينا يتعلق بالتركة بالموت فيجب إخراجه من الأصل قبل رتبة الإرث.

(المسألة الثامنة)

[مسألة (51) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة]

مسألة (51) لا خمس فيما ملك

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست