responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 429

الصدر في الحرمة و الانصاف تمامية دلالته على هذا النقل أيضا الا أن الشّأن في المنقول مع مخالفته لما في كتب المحققين من الفقهاء و لعلّ هذا موهن آخر يرد على الخبر و بالجملة فلا يصلح الاستناد إليه في إثبات هذا الحكم المخالف مع المشهور. و اما ما ورد من منازعة إبليس مع آدم و نوح فهو بمعزل عن الدلالة على حرمة العصير الزّبيبي بعد غليانه كما لا يخفى فالمتحصل انه لم يرد دليل يمكن الاستناد إليه في إثبات حرمته لكن الأحوط الاجتناب عنه لقوّة دلالة خبر زيد على حرمته مع ذهاب جماعة من الأصحاب إلى القول بها و اللّه الهادي و به الاعتصام.

الأمر السابع في حكم العصير التمري من حيث الطهارة و النّجاسة و الأقوى فيه الطّهارة للعمومات الدّالّة على حل كل شي‌ء و عدم ما يدل على نجاسته جزما الا ما ربما يستدل به على حرمته بالملازمة بين الحرمة و النّجاسة بناء على حرمته و سيظهر المنع عن حرمته مع ما في الملازمة بين الحرمة و بين النجاسة على حرمته و عن الشهيد الثاني (قده) في مقاصد العلية دعوى الإجماع على طهارته و ادعاه في الحدائق أيضا صريحا.

الأمر الثامن في حكم العصير التمري من حيث الحل و الحرمة و المعروف بين الأصحاب هو حليته و في الحدائق انه كاد ان تكون إجماعا و عن الرياض نقل الإجماع عليها صريحا و عن جماعة عدم الخلاف فيها. و ما هو المعروف بينهم هو الأقوى لأصالة الإباحة، و عمومات الحل الثابتة بالكتاب و السنة، و خصوص الخبر المروي عن الباقر عليه السّلام في القوم الذين قدموا من اليمن فأرسلوا وفدهم يسئل رسول اللّه (ص) عن عصير التمر و لم يكتفوا بذلك حتى سئلوه بأنفسهم فما أجابهم صلّى اللّه عليه و آله و سلّم الا انه إذا أسكر يكون حراما- الدال على عدم حرمته ما لم يسكر، و خبر فضيل عن الباقر في الجواب عن سؤال النّبيذ قال (ع) حرم اللّه الخمر بعينها و حرم النّبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عن الأشربة كل مسكر، و خبر مولى حريز المروي عن الصادق (ع) و فيه في جواب السؤال عن صنع الأشربة من العسل و غيره قال (ع) هي حلال قبل ان يصير مسكرا، الى غير ذلك من الاخبار الدّالّة على ابتناء الحرمة على الإسكار.

خلافا للمحكي عن العلامة الطّباطبائي و بعض متأخري المتأخرين القائلين بحرمته مستدلا بما يدل على حرمة كل عصير إذا غلا أو نش كبعض الأخبار المتقدمة في العصير‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست