responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 307

إحداها بيدها أو رجلها فينضح على ثوبي فقال (ع) لا بأس به و خبر معلى و ابن ابى يعفور الوارد في بول الحمار. و فيه قالا كنا في جنازة و قدامنا حمار فبال فجائت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا و ثيابنا فدخلنا على الصادق (ع) فأخبرناه فقال ليس عليكم بأس. و هاتان الطائفتان مما يمكن الجمع بينهما بحمل الطائفة الأولى على استحباب الغسل و التجنب بقرينة التصريح بنفي البأس في الطّائفة الثانية و هو جمع عرفي ليس فيه مخالفة للظواهر. و تشنيع صاحب الحدائق في هذا المقام و في سائر المقامات على الأصحاب في حملهم الأمر على الاستحباب عند قيام القرينة على عدم الوجوب. مردود في الغاية بعد كونه جمعا عرفيا لا يتحير العرف عند العرض عليه بل يجعلون ما يدل على نفى الباس صريحا قرينة على ارادة الاستحباب مضافا الى إمكان القول بان في إرادة الندب من الأمر ليس حمل اللفظ على خلاف الظاهر بناء على ما هو التحقيق في باب المنشأ بصيغة الأمر من انه البعث الى الشي‌ء اعنى ما هو مصداق البعث و واقعه لا مفهومه و إذا انضم اليه الرخص في الترك ينتزع منه الندب و لو لم ينضم اليه الرخص ينتهي إلى حكم العقل بلزوم امتثاله فينتزع منه الوجوب و المستعمل فيه في كلا الحالين ليس الا مصداق البعث من دون تفاوت فيه فليس في إرادة الندب تغيير في ناحية المستعمل فيه.

و منها ما لا يقبل هذا الجمع كموثق سماعة في الجواب عن بول السنور و الكلب و الحمار و الفرس قال (ع) كأبوال الإنسان، حيث ان التشبيه ببول الإنسان موجب لابائه عن الحمل على استحباب التنزّه عنه و المصرح فيه و ان كان هو الحمار و الفرس الا انه يلحق بهما البغل إما بالأولوية على ما قيل لكون البغل متولدا منهما أو لعدم القول بالفصل و لا بد للجمع بين هذه الطائفة و الطائفة الثانية المصرحة فيها بنفي البأس من علاج آخر. لكن الترجيح للطائفة الثانية لكونها معمولا بها و هذه الطائفة معرض عنها لموافقتها مع التقية لكون وجوب الاجتناب موافقا مع أقوال عمد العامة كأبي حنيفة و ابى يوسف و ان كان منهم من هو يقول بالطهارة لكن المدار في التقية على عمدهم هذا تمام الكلام في أبوال الدواب.

و اما أرواثها فلا ينبغي الإشكال في طهارتها للعمومات الدّالة على طهارة ما يخرج مما يؤكل و خصوص خبر النخاس المتقدم المذكور فيه الروث و البول و خبر عبد الأعلى المتقدم المصرح فيه بنفي البأس عن الروث معلّلا بأنه أكثر من ذلك مع عدم ما يدل على‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 307
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست