responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 298

[فصل في النجاسات]

فصل

[النجاسات اثنا عشر]

النجاسات اثنا عشر

[الأول و الثاني البول و الغائط]

الأول و الثاني البول و الغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إنسانا أو غيره بريا أو بحريا صغيرا أو كبيرا بشرط ان يكون له دم سائل حين الذبح. نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها الاجتناب خصوصا الخفاش و خصوصا بوله و لا فرق في غير المأكول بين ان يكون أصليا كالسباع و نحوها أو عارضيا كالجلال و موطوء الإنسان و الغنم الذي شرب لبن خنزيرة و اما البول و الغائط من حلال اللحم فطاهر حتى الحمار و البغل و الخيل و كذا من حرام اللحم الذي ليس له دم سائل كالسمك المحرم و نحوه.

في هذا المتن أمور (الأول) في معنى النجاسة و هي لغة القذارة و في عرف الفقهاء قذارة خاصة مجهولة الكنه لدنيا اقتضت وجوب هجرها. و تلك القذارة من الأمور التكوينية العينية كما ان وجوب الهجر المتفرع عليها حكم تكليفي شرعي. و هل وراء هذين الأمرين أعني القذارة التكوينية و وجوب الهجر التشريعي أمر آخر تشريعي يعبر عنه بالحكم الوضعي و هو النجاسة التشريعية التي هي صفة متأصلة مجعولة بالجعل التشريعي مقتضية لإيجاب الهجر أولا؟ بل النجاسة التشريعية أمر منتزع عن الحكم التكليفي بالهجر (وجهان) مبنيان على ان الاحكام الوصفية متأصلات بالجعل أو انها منتزعات عن التكليف فعلى الثاني فلا ينبغي التأمل في الأخير، و ذلك لعدم إمكان جعل الحكم الوضعي ثبوتا فلا ينتهي إلى البحث عن إثباته و على الأول فيقع الكلام في إثبات جعل النجاسة و الطهارة زائدا عن جعل وجوب الاجتناب في الأول و عدمه في الأخير.

و حيث ان التحقيق عندنا إمكان جعل ما عدا الأربعة المنتزعة عن التكليف اعنى السببية و الشرطية و المانعية و الجزئية بالقياس إلى المأمور به، فالحق هو جعل النجاسة شرعا كما يستظهر من الأدلة الدالة على تفريع وجوب الاجتناب على نجاسة الشي‌ء كما‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست