responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 297

الوضوء. بناء على ارادة الاستنجاء أو ازالة مطلق الخبث من الوضوء فيدل على كراهة الوضوء من فضلها إذا لم تعرف الوضوء و الظاهر من الوضوء في قوله تعرف الوضوء هو ما ذكرناه إذ لا دخل في معرفة الوضوء المعهود في رخص استعمال فضلها كما لا يخفى. قال في الوافي في بيان الخبر يعنى بالوضوء الطهارة.

و ما ورد من الأمر بالاحتياط في مظان النجاسة. لكن كل ذلك ما لم ينته الى الوسواس و الا فيصير ترك التنزه عنه أحوط بل ربما يبلغ تركه إلى مرتبة الوجوب.

بقي شي‌ء و هو ان المذكور في الاخبار المتقدمة هو النهي عن الوضوء بسؤر الحائض بل في بعضها التصريح بالرخص في شربه كما في خبر عنبسة. و رواية حسين بن ابى العلاء و رواية أبي هلال مع احتمال ان تكون للوضوء خصوصية بها نهى عن الإتيان به بسؤر الحائض لكن المحكي عن ظاهر الأكثر عدم الفرق في الكراهة بينه و بين سائر الاستعمالات و عن البهبهاني (قده) ان الاقتصار على الوضوء لم يقل به فقيه و الظاهر ان التعميم محل وفاق انتهى لكن الإنصاف انه لو لم يثبت الاتفاق بمثل هذا النقل لكان القول بالاختصاص بالوضوء وجه وجيه خصوصا مع التصريح في الاخبار المتقدمة بالرخص في الشرب في مقابل المنع عن الوضوء الظاهر في نفى ما في الوضوء من الكراهة عن الشرب بحكم المقابلة اللهم الا ان يقال بظهور كون المنع عن الوضوء من جهة كونها مظنة النجاسة لا من باب التعبد المحض و عليه فلا يفرق بين الوضوء و بين سائر الاستعمالات (ح) فلو تم هذا لكان اللازم حمل المنع عن الوضوء في مقابل الرخص في الشرب على ثبوت الكراهة الشديدة في الوضوء دون سائر الاستعمالات خصوصا الشرب الذي رخص فيه. هذا ما تيسر لي في هذه المسألة و الحمد للّه على انعامه.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست