responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 238

الاستنجاء و بعد ملاقاته معها يشك في بقائه على وصفه السابق فيستصحب بقائه و لا بأس بهذا الوجه و عليه فينبغي ان يقال في المقام بوجوب الاجتناب.

الوجه الثالث ما بنى عليه بعض أساتيدنا رضوان اللّه عليه من انه كلما أنيط الرخصة في شي‌ء على أمر وجودي بدلالة دليل إناطتها عليه يفهم بالدلالة العرفية عدمها عند الشك في ثبوت ذاك الأمر الوجودي و ذلك كالاعتصام المترتب على الكرية و القصر المترتب على المسافة و المقام أيضا من هذا القبيل لإناطة طهارة الغسالة على كونها ماء الاستنجاء فيترتب عليها الطهارة عند إحراز كونها منه و يحكم بنجاستها عند الشك في كونها منه و هذه القاعدة غير ثابتة عندنا و قد تقدم البحث عنها في الماء المشكوك كريته في المسألة السابعة من مسائل الفصل المعقود في الماء الراكد.

[مسألة 8- إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى منه]

مسألة 8- إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى منه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث.

و قد تقدم حكم غسالة الحدث الأكبر في تنبيهات حكم ما يستعمل في رفع الحدث الأكبر و اما غسالة الاستنجاء فالدليل على اختصاص سلب طهوريتها في رفع الحدث بالماء القليل هو ان الدليل على سلبها عنه كان هو الإجماع كما تقدم و هو منتف في غير القليل.

و اما الدليل على جواز رفع الخبث بالماء المعتصم المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الاستنجاء فلعله الإجماع على جواز رفعه به و السيرة القطعية المستمرة من تطهير المتنجسات في الماء الكثير من غير نكير و هذا ظاهر جدا.

[مسألة 9- إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم]

مسألة 9- إذا شك في وصول نجاسة من الخارج أو مع الغائط يبنى على العدم

و ذلك لاستصحاب عدمه.

[مسألة 10- سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل]

مسألة 10- سلب الطهارة و الطهورية عن الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر أو الخبث استنجاء أو غيره انما يجرى في الماء القليل دون الكر فما زاد كخزانة الحمام و نحوها.

هذه المسألة اعادة للمسألة الثامنة و لعله أراد من اعادتها لتثبيت العموم بالنسبة إلى الطهارة و الطهورية في رفع الحدث و الخبث.

[مسألة 11- المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر]

مسألة 11- المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر فلو اخرج

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست