responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 237

الرابعة هي الثالثة بعينيها مع عدم صدق ماء الاستنجاء على ما يستعمل في طهره و لا إشكال في انه لا يحكم بحكم ماء الاستنجاء بعد فرض عدم صدق اسمه عليه و هذا ظاهر.

[مسألة 7- إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة]

مسألة 7- إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات يحكم عليه بالطهارة و ان كان الأحوط الاجتناب.

و ليعلم ان حكم هذا الشك بعد البناء على نجاسة غسالة سائر النجاسات و ان الاحتياط في الاجتناب أيضا على هذا المبنى لا على الاحتياط في الاجتناب عن سائر الغسالات و اما الحكم بالطهارة عند الشك في كون ماء من غسالة الاستنجاء أو غسالة سائر النجاسات فلاستصحاب طهارته عند الشك في بقائها و يمكن ان يحكم بنجاسته بوجوه.

الأول التمسك بعموم ما يدل على نجاسة الغسالة إذ قد خرج عنه غسالة الاستنجاء و يكون الشك في المقام في كون المشكوك من افراد المخصص بعد القطع بكونه من افراد العام لكن التمسك به مبنى على جواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص و الحق عندنا و ان كان عدم جوازه لكن بناء المصنف (قده) على صحة التمسك به و عليه فكان عليه ان يحكم بالنجاسة.

الثاني التمسك باستصحاب عدم كونه ماء الاستنجاء و ذلك بناء على ان عموم العام الدال على نجاسة الغسالة إذا خصص بماء الاستنجاء يصير منشأ لتعنون موضوع حكم العام بالغسالة التي ليست بماء الاستنجاء و ليس إخراج ماء الاستنجاء عن تحت العام كموت أحد أفراد العام الذي لا يغير موضوع العام في الاحياء منهم و بعبارة أوضح قبل ورود التخصيص كان تمام موضوع حكم العام هو الغسالة و بعد ان خصص بما عدا ماء الاستنجاء خرجت الغسالة عن كونها تمام الموضوع و صارت جزء من الموضوع المركب منها و مما ليس بماء الاستنجاء و إذا شك في كون ماء ماء الاستنجاء بعد العلم بكونه غسالة ملاقيا للنجاسة يستصحب عدم كونه ماء الاستنجاء فيحرز الموضوع المركب بعضه و هو كونه ملاقيا للنجاسة بالوجدان و بعضه بالاستصحاب فيترتب عليه الحكم بالنجاسة. و هذا ليس من استصحاب العدم المحمولي لإثبات العدم النعتي الممنوع إجرائه لكونه من الأصول المثبتة. بل هو من استصحاب العدم النعتي لأن الماء قبل ملاقاته مع النجاسة كان موجودا متصفا بأنه ليس من ماء‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 237
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست