responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 168

بالعالي لا يتنجس بملاقاته مع المتنجس بناء على تقوى السافل بالعالي و الأخير مثله في البطلان للإجماع على انه ليس ماء واحد بعضه طاهر و بعضه نجس فتعين الأول و هو طهر المتنجس و هو المطلوب (فح) لا يحتاج إلى إلقاء تمام الكر فضلا عن اعتبار عدم انقطاعه و اما على الثاني أعني كفاية الاتصال فلحصول طهر المتنجس بمجرد اتصال أول جزء من الكر به و هواي مجرد الاتصال مطهر له حسب الفرض فلا يتفاوت (ح) بين بقاء الاتصال أو انقطاعه فلا فائدة في بقائه فظهر ان الدفعة بهذا المعنى لا دليل على اعتبارها قطعا.

الاحتمال الثالث ان يراد بالدفعة المعنى المقابل للتدريج بمعنى صب تمام الكر دفعة في آن واحد و حيث لا يعقل انصبابه بتمامه في آن واحد حقيقي حكمي لأن الانصباب حركة و هي تدريجية بحسب الذات و المهية و التدريجي لا يعقل ان يقع في الآن كيف و الا لم يكن تدريجا: قالوا بانصبابه في الان العرفي في مقابل الانصباب التدريجي العرفي أيضا كما إذا كان الكر في إناء ضيق الفم فيخرج الماء من فمه بلا انقطاع حتى ينتهي الى آخره فالانصباب في الآن العرفي أيضا تدريجي الا انه آني عرفا في مقابل التدريجي العرفي كما في المثال و المحكي عن جماعة اعتبار الدفعة بهذا المعنى و قد ذكروا له وجوها.

الأول ان يكون اعتبارها لأجل تحصيل الامتزاج بها عند من يعتبر الامتزاج فان الوقوع دفعة يوجب الامتزاج و يؤيد هذا الوجه اقتصار القائلين بالامتزاج على ذكر اعتبارها و قال المحقق الخوانساري في حاشية الروضة في صورة إلغاء الكر دفعة يتحقق الممازجة و لا يحتاج الى البحث عنها و انما الخلاف في اشتراط الممازجة فيما لم يلق دفعة.

و أورد عليه بمنع الملازمة بين الدفعة و بين الامتزاج لا سيما إذا كان الماء المتنجس كثيرا يبلغ اكرارا متعددة اللهم الا ان يقال بان الامتزاج يحصل في أول زمان الإلقاء الدفعى بين الكر الملقى و بين مقدار من الماء المتنجس فيطهر ما لاقاه من المتنجس و يزيد المطهر و يقوّى جانبه و يحصل به تطهير الباقي لكن اعتبار الامتزاج (ح) لا يصير دليلا لاعتبار الدفعة لإمكان حصوله بغير الدفعة بهذا المعنى فهذا الوجه غير كاف في إثبات اعتبارها الثاني ان يكون اعتبارها لأجل التحرز عن اختلاف سطح المطهر فينفعل السافل منه بالملاقاة بناء على القول بعدم تقوى السافل بالعالي و لازم جعل وجه الاعتبار‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست