اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 316
و يقتصّ في الذكر، و لا فرق بين ذكر الشابّ و الشيخ و الصغير و
البالغ و المجنون و الأغلف و الفحل و المسلول، و يقطع العنّين بالصحيح، بخلاف
العكس.
و كذا يثبت
القصاص في الشفرين، و هما: اللحم المحيط بالفرج، كما تحيط الشفتان بالفم، و لا فرق
بين البكر و الثّيب و الرتقاء و الصحيحة و الصغيرة و الكبيرة و المفضاة و السليمة.
و كذا يقتصّ
في الخصيتين و في إحداهما[1] مع التساوي، إن لم
يخف ذهاب منفعة الأخرى.
و مع عدم[2] إمكان
القصاص يرجع إلى الدية، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.
و يثبت
القصاص في الرجلين- مع المساواة- كاليدين[3].
و يثبت
القصاص في الحارصة و الباصغة و السمحاق و الموضّحة، دون ما عداها.
و يراعى
التساوي في الشجّة طولا و عرضا، لا عمقا، بل يكفي صدق الاسم.
و يجوز
القصاص قبل الاندمال، على الأقوى.
و لا قصاص
إلّا بالحديد.
و يصحّ
العفو من وليّ المقتول، و لو عفى عن البعض، صحّ و لا يسقط حقّ الباقين من القصاص،
لكن يردّوا بقدر حصّة العافي على الجاني.