responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 316

و يقتصّ في الذكر، و لا فرق بين ذكر الشابّ و الشيخ و الصغير و البالغ و المجنون و الأغلف و الفحل و المسلول، و يقطع العنّين بالصحيح، بخلاف العكس.

و كذا يثبت القصاص في الشفرين، و هما: اللحم المحيط بالفرج، كما تحيط الشفتان بالفم، و لا فرق بين البكر و الثّيب و الرتقاء و الصحيحة و الصغيرة و الكبيرة و المفضاة و السليمة.

و كذا يقتصّ في الخصيتين و في إحداهما [1] مع التساوي، إن لم يخف ذهاب منفعة الأخرى.

و مع عدم [2] إمكان القصاص يرجع إلى الدية، كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى.

و يثبت القصاص في الرجلين- مع المساواة- كاليدين [3].

و يثبت القصاص في الحارصة و الباصغة و السمحاق و الموضّحة، دون ما عداها.

و يراعى التساوي في الشجّة طولا و عرضا، لا عمقا، بل يكفي صدق الاسم.

و يجوز القصاص قبل الاندمال، على الأقوى.

و لا قصاص إلّا بالحديد.

و يصحّ العفو من وليّ المقتول، و لو عفى عن البعض، صحّ و لا يسقط حقّ الباقين من القصاص، لكن يردّوا بقدر حصّة العافي على الجاني.


[1] في (ع، ق): أحدهما.

[2] أثبتناها من (ع).

[3] أثبتناه من (ع).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست