responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 317

و صورته: عفوت عن حقّي من الجناية، أو: عفوت عنك، أو: عن فلان، و ما أدّى ذلك.

و كذا يصحّ العفو على مال، فيقول: عفوت عن فلان على مائة درهم، مثلا، فيصحّ مع بذل الجاني.

و هل يلزمه البذل؟ قولان، أقربهما ذلك، لحفظ النفس.

و لو عفى على الدية، وجب دية المقتول لا القاتل [1].


[1] تظهر الفائدة فيما لو كان المقتول امرأة أو ذمّيا و القاتل رجلا مسلما، وجب دية المرأة و الذّمي. (ابن المؤلف)

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست