و صورته: عفوت عن حقّي من الجناية، أو: عفوت عنك، أو: عن فلان، و ما أدّى ذلك.
و كذا يصحّ العفو على مال، فيقول: عفوت عن فلان على مائة درهم، مثلا، فيصحّ مع بذل الجاني.
و هل يلزمه البذل؟ قولان، أقربهما ذلك، لحفظ النفس.
و لو عفى على الدية، وجب دية المقتول لا القاتل [1].
[1] تظهر الفائدة فيما لو كان المقتول امرأة أو ذمّيا و القاتل رجلا مسلما، وجب دية المرأة و الذّمي. (ابن المؤلف)