responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 150

عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا، نعم لو كان الجعل [1] عبدا مسلما أو مصحفا لكافر، لم يصحّ.

و لو جعل الكافر لمثله خمرا، صحّ.

و لو ظهر المعيّن مستحقّا، فأجرة المثل.

و هي جائزة من طرف العامل مطلقا [2]، و من طرف المالك ما لم يتلبّس العامل، فإن تلبّس فهي جائزة فيما بقي، و يلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع، و لو لم يعلم بالرجوع، فله الجميع.

و نفقة العبد مدّة الردّ على المالك.

و العامل أمين، و لو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه، تحالفا و يثبت [3] أقلّ الأمرين من الأجرة و المدّعى، إلّا أن يزيد ما ادّعاه المالك على أجرة المثل، فتثبت [4] الزيادة.


[1] أي: الأجرة. (ابن المؤلف)

[2] سواء كان تلبس، أو لا. (ابن المؤلف)

[3] في (ت، ق، م): ثبت.

[4] في (ت، ق، م): فثبت.

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست