اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 150
عبدا مسلما أو مصحفا لضعف السبيل هنا، نعم لو كان الجعل[1] عبدا مسلما أو مصحفا لكافر، لم يصحّ.
و لو جعل
الكافر لمثله خمرا، صحّ.
و لو ظهر
المعيّن مستحقّا، فأجرة المثل.
و هي جائزة
من طرف العامل مطلقا[2]، و من طرف المالك ما لم يتلبّس العامل، فإن
تلبّس فهي جائزة فيما بقي، و يلزمه فيما مضى بالنسبة إلى الجميع، و لو لم يعلم
بالرجوع، فله الجميع.
و نفقة
العبد مدّة الردّ على المالك.
و العامل
أمين، و لو تنازعا في قدر الجعل أو جنسه، تحالفا و يثبت[3] أقلّ
الأمرين من الأجرة و المدّعى، إلّا أن يزيد ما ادّعاه المالك على أجرة المثل،
فتثبت[4] الزيادة.