اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 118
و قبض البعض كلا قبض.
و لو تلف،
فمن البائع في الثلاثة و بعدها، لأنّه مال تلف قبل قبضه.
ه- خيار ما
يفسد ليومه: و يثبت[1] بعد دخول الليل، و يثبت الحكم في كلّ ما
يسارع إليه الفساد، و إن كان قبل الليل، و يكفي في الفساد نقص الوصف و قلّة الرغبة
و فوات السوق.
و- خيار
الرؤية: و يثبت لمن يرى المبيع، فإن زاد فللبائع و إن نقص فللمشتري، و إن زاد و
نقص باعتبارين فلهما، و لو رأى البعض و وصف الباقي تخيّر في الجميع إن لم يطابق
الموصوف.
ز- خيار
الغبن: و يثبت مع الجهالة و كون التفاوت ممّا لا يتغابن به غالبا.
[2] هو:
إنّ المغبون إمّا البائع أو المشتري، و على التقديرين: إمّا أن يكون التصرّف من
المغبون فيما غبن فيه، أو من الآخر في عوضه، فإن كان مع المغبون، فإمّا أنّ التصرف
ناقلا أو لا، و الأوّل إمّا أن يكون لازما أولا، و الأوّل- و هو الناقل اللازم-
يمنع من الردّ، و إن كان غير ناقل لكنّه لازم كالاستيلاد، فكذلك، و الناقل غير
اللازم كالهبة الجائرة، فيفسخ الهبة و يردّ العين إن شاء. (ابن المؤلف)
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 118