و يثبت ما داما فيه، و لا يزول بالحائل و لا بمفارقة المجلس مصطحبين.
و يسقط باشتراط سقوطه في العقد، و بإسقاطه بعده، و بمفارقة أحدهما صاحبه.
و لو التزم [1] أحدهما، سقط بالنسبة إليه خاصّة، و لو فسخ أحدهما قدّم الفاسخ، و هذا الحكم ثابت في كلّ خيار مشترك.
ب- خيار الحيوان: و يثبت للمشتري خاصّة، ثلاثة أيّام من حين العقد لا بعد التفرّق.
و يسقط بالشرط، و بالإسقاط بعده، أو تصرّفه [2].
ج- خيار الشرط: و هو بحسبه.
و يشترط ضبطه، و يجوز شرطه لأحدهما و لهما و لأجنبيّ عنهما أو عن أحدهما و لأجنبيّ معهما أو مع أحدهما.
و يجوز أيضا أن تشترط المؤامرة، فإن فسخ المستأمر أو أجاز صحّ، و إن سكت لزم في الأقوى.
و لا بدّ من كون مدّة [3] المؤامرة مضبوطة كمدة الشرط.
د- خيار التأخير: فيمن باع و لا قبّض و لا قبض و لم يشرط [4] التأخير، فيلزم البيع ثلاثة أيّام و يتخيّر بعدها.
[1] في (ت، ق، م): ألزم.
[2] سواء للاختبار أو لا، و نقل عن فخر المحقّقين: إنّ تصرّف الاختبار لا يسقط الخيار. (ابن المؤلف)
[3] في (ت، ق، م): هذه.
[4] في (ت، ق، م): (لا قبض و لم يشترط) مكان (لا قبّض و لا قبض و لم يشرط).