اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي الجزء : 1 صفحة : 119
ي- خيار الاشتراط: فمن شرط شيئا سائغا في العقد، جاز، فإن لم يحصل،
تخيّر صاحب الشرط بين الفسخ و الإمضاء، و لا يجب على المشترط عليه، بل الفائدة جعل
البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط، و لزومه عند الإتيان به.
يا- خيار
الشركة: كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقّا، و لا فرق بين تقدّم الشركة- و هو ظاهر-
أو[1] تأخّرها إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا
يتميّز، و ربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا.