responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 119

ي- خيار الاشتراط: فمن شرط شيئا سائغا في العقد، جاز، فإن لم يحصل، تخيّر صاحب الشرط بين الفسخ و الإمضاء، و لا يجب على المشترط عليه، بل الفائدة جعل البيع متزلزلا عند عدم سلامة الشرط، و لزومه عند الإتيان به.

يا- خيار الشركة: كمن اشترى شيئا فظهر بعضه مستحقّا، و لا فرق بين تقدّم الشركة- و هو ظاهر- أو [1] تأخّرها إلى قبل القبض كما لو امتزج بغيره بحيث لا يتميّز، و ربما أطلق على هذا النوع اسم العيب مجازا.

يب- خيار تعذّر التسليم: فمن اشترى شيئا بظنّ إمكان تسليمه، ثمّ عجز بعذر [2]، تخيّر المشتري.

يج- خيار تبعيض الصفقة: كما لو اشترى سلعتين فظهر استحقاق أحدهما.

يد- خيار التفليس.

و قد يجتمع نوعان و أزيد من هذه في مبيع واحد، كالحيوان- مثلا- يدخله خيار المجلس و الحيوان و الغبن و العيب و الرؤية، و الشرط هكذا.

و هذه الأنواع كلّها تدخل في البيع، أمّا غيره:

فالرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن، لأنّه جائز من جهته، و يدخل بالنسبة إلى الراهن، على الأقوى.

و الصلح إن كان إبراء من الزائد فلا خيار فيه، و إن كان عقد معاوضة لم يدخله [3] خيار المجلس و الحيوان، و يدخله خيار الشرط و العيب [4] و الغبن‌


[1] في (ع): (ظاهرا و) مكان (ظاهر أو).

[2] في (ت، ق، م): لعذر.

[3] في (ع): لم يدخل.

[4] أثبتناها من (ع).

اسم الکتاب : الدر المنضود في معرفة صيغ النيات و الإيقاعات و العقود- رسالة في العقود و الإيقاعات المؤلف : الفقعاني، علي بن علي    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست