responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : شرح المنظومة ت حسن زاده آملي المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 224

كان التغاير بين الأوسط و الأكبر بالعبارة فقط و إن‌ (1) بأوسط لم يكن حدا للأصغر بل‌ هو الرسم‌ و الخاصة اقتنص فكيف الاقتناص للذات‌ و الحد الذي هو عينه‌ بخص‌ مخفف خاصة فيلزم كون العرضي ذاتيا.

و أيضا على تقدير كون الأوسط رسما إن أطلقت حمل الأكبر على الأوسط أي الحمل ذاتيا كان أو عرضيا فهكذا أي بنحو الإطلاق‌ مستنتج في الأصغر أي في حمل الأكبر و هو الحد عليه فلا يلزم المطلوب‌ و إن على‌ سبيل‌ حدية له‌ أي للأوسط حمل‌ الأكبر على الأوسط فكيف حد النوع للخص جعل‌ فهل يكون حد الإنسان و الضاحك واحدا. و إن حمل على أنه حد لموضوع الأوسط الذي هو الخاصة أعني الإنسان فقد أخذ المطلوب في بيان نفسه. 224 قال الشيخ في كتاب النجاة لا يمكن اكتساب الحد بالبرهان لأنه لا بد فيه من حد أوسط مساو للطرفين لأن الحد

اسم الکتاب : شرح المنظومة ت حسن زاده آملي المؤلف : السبزواري، الملا هادي    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست