لا مجرد تراضيهما مراعاة لأهوائهمافَلا جُناحَ
عَلَيْهِما
و يحتمل ان يشمل ذلك ما بعد الحولين حينما يكون تعجيل الفطام مضرا
بالطفل كما إذا كان مريضا مثلا في المدة التي يجوز التأخير فيهاوَ إِنْ
أَرَدْتُمْ
عند عدم الإضرارأَنْ تَسْتَرْضِعُوا المراضعأَوْلادَكُمْ مفعول ثان لتسترضعوافَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ إِذا راعيتم مصلحة الطفل بعدم مماطلة المرضعة باجرتها وسَلَّمْتُمْ ما
آتَيْتُمْ
و قررتموه في الاسترضاعبِالْمَعْرُوفِ بلا مدافعة و لا معاسرةوَ اتَّقُوا
اللَّهَ
فيما أمركم به و نهاكم عنهوَ اعْلَمُوا أي و اعملوا على مقتضى
علمكمأَنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ فخافوه
232وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ
مِنْكُمْ
أي يؤخذون وافين و يراد بذلك الأخذ بالموت كما مر مشروحا في المقام
الاول من الفصل الرابع من المقدمةوَ يَذَرُونَ يتركونأَزْواجاً الذين مبتدأ و جملةيُتَوَفَّوْنَ صلته و جملة «يذرون» معطوفة عليها و جملةيَتَرَبَّصْنَ و هي خبر يراد به الأمر
المؤكد تكون خبرا للمبتدأ و الرابط بينهما هو الضمير الذي يجلوه المقام و السياق
بمثل جلوة المذكور لوضوح ان فاعل التربص تلك الأزواج اللائي يتركها المتوفون. فقدر
لذلك ما يناسب تقديرهبِأَنْفُسِهِنَ و يمسكنها عن الزواج و
الزينة و نحوهاأَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً أي و عشر ليالفَإِذا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَ بإتمام ذلكفَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ من الخروج من البيوت و طلب
الأزواج و ترك الحداد مما يكونبِالْمَعْرُوفِ المشروع الموافق للاستقامة
و العفة و في تفسير القمي و التبيان و مجمع البيان و غيرها ان هذه الآية ناسخة
لحكم الآية السابعة بعدها و على ذلك روايات الدر المنثور في هذه الآية عن ابن عباس
و ابن عمر أقول و ربما كان تقديمها في ترتيب القراءة على تلك لكي تنتظم في نسق
واحد مع الآيات المحكمة في الطلاق و العدد و ربما يشير إلى النسخ في قوله تعالىفَلا جُناحَ
عَلَيْكُمْ
بأن يكون المراد لا جناح عليكم من خروجهن و تعرضهن للأزواج قبل الحول
مما كان يجب عليكم النهي عنهوَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ