responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن المؤلف : البلاغي، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 212

خَبِيرٌ فلا تخالفوه‌

[سورة البقرة (2): آية 235]

وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)

233وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ نظم الآيات و سياق الآية و قوله تعالى فيهاحَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌ تدل على ان المراد من النساء المعتدات للوفاة و عليه الاتفاق و الآية صالحة للعموم لبعض المعتدات ايضا و تفصيل ذلك موكول إلى كتب الفقه.

و التعريض هو خلاف التصريحات بما يسعه مجال الخطبة من وجوه الكلام و هو تضمين الكلام دلالة على شي‌ء ليس فيه ذكر له و الخطبة هو الكلام الدال على طلب المرأة للتزويج و لعل الأصل فيه ان الطلب كان يصاغ كثيرا بكلام ينشئه خطيب القوم ثم استعمل في مطلق الطلب فتعدى و يقال خطبها و هو خاطب‌أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ‌ بأن خطر في أنفسكم الرغبة في نكاحها و العزم عليه و اسررتموه‌عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَ‌ لسانا بابداء الرغبة في نكاحهن و لا يدل ذلك على التوبيخ لجواز ان يقصدوا في ذكرها وجها راجحا خصوصا في عصر الرسول (ص) كتطييب قلوب المؤمنات المهاجرات المنقطعات ذوات الأيتام لكي تطمئن قلوبهن بوجود الكافل‌وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا

في صحيحة الحلبي عن الصادق (ع) ان يقول لها أواعدك بيت آل فلان‌ و نحوها رواية عبد اللّه بن سنان عنه (ع)

و في رواية علي بن حمزة عنه (ع) أواعدك بيت آل فلان يعرض لها بالرفث و يرفث الرواية

اي يرفث قولا بأن يذكر لها الجماع و ما يرجع اليه صريحا على خلاف الكناية و الاحتشام. فإن الجماع يعبر عنه بالسر كقول امرء القيس‌

الا زعمت بسباسة اليوم انني‌

كبرت و ان لا يشهد السر أمثالي‌

و قول الأعشى‌

و لا تقربن جارة إن سرها

عليك حرام فانكحن او تأبدا

و قول الفرزدق‌

موانع للأسرار الا من أهلها

و يخلف ما ظن الغيور التعفف‌

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً الاستثناء منقطع لرفع ما يتوهم من المنع عن كل ما يدل على التزويج لأن التزويج يئول إلى الجماع. بل يجوز القول بالمعروف الموافق للحياء و الحشمة و كريم الخطاب كقوله لا تسبقيني بنفسك إذا انقضت العدة او اني مكرم للنساء او لو انقضت عدتك لا تفوتيني و نحو هذا من معاريض الكلام و به جاءت روايات الدر المنثور عن ابن عباس 234وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ‌ و لا توقعوها و توجبوها و بذلك جاءت رواية الدر المنثور

اسم الکتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن المؤلف : البلاغي، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست