responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن المؤلف : البلاغي، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 210

الراء المدغمة مكسورة في التقدير او مفتوحة. و لكن الظاهر من الصحيح المروي في الكافي عن الصادق (ع) انها مبنية للفاعل‌

لقوله (ع) نهى اللّه ان تضار المرأة الرجل و ان يضار الرجل المرأة و ان الوارث نهى ان يضارّ الصبي أو يضارّ امه بالرضاعة.

هذا و النهي عن المضارة بسبب الولد مطلق سواء كانت المضارة من جهة الأجرة و ما أشبه ذلك في امر الرضاع ام من جهة منع الوالدة لزوجها الوالد عن جماعها لخوفها من الحبل و ضرره للرضيع او من حيث امتناع الوالد عما يجب للوالدة من الجماع لخوفه من حبلها و ضرره للرضيع كما استشهد عليه السلام بالآية للأمرين و جاء بكل من المعنيين روايات أخر. و في التبيان ذكر رواية الجهة الثانية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام و كذا في مجمع البيان. و كان عليهما ان يذكرا رواية الجهة الأولى كالصحيح. و لم أجد ما أشار اليه من الرواية عن أبي جعفر (ع)وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌

في صحيحة الحلبي و روايتي الكناني و أبي بصير عن الصادق (ع) انه نهى ان يضارّ بالصبي او يضار امه في رضاعها.

و في الدر المنثور عن ابن عباس ان لا يضار فمن الغريب مع ذلك ما في كنز العرفان في تفسير الوارث بالصبي. و في التبيان و قد روي في اخبارنا ان على الوارث كائنا ما كان النفقة. و أشار في الخلاف و المبسوط ايضا إلى الرواية. و الظاهر كونها

رواية غياث عن الصادق (ع) أتي امير المؤمنين (ع) بيتيم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

و الرواية ان لم يكن الوارث في واقعتها الخاصة هو الجد أمكن تنزيلها في واقعتها على الإلزام لشيوع الفتوى بذلك حينئذ فإن مذهب الإمامية حتى الشيخ في كتبه ان النفقة انما تجب على العمودين فهو اجماع منا فالوارث في الآية اما وارث الطفل بمعنى كون الطفل ارثا اي بقية له في القيام بأمره فهو وارثه بهذا المعنى كالجد و الوصي و الحاكم و ليس في ذلك مجاز بحسب اللغة و ان كان الدائر في المحاورات هو وارث المال. و اما انه جار مجرى الغالب في كون من له الولاية بنفسه او بالوصاية وارثا كالجد و الأخ و الوصي مثلا او المولى من قبل الحاكم و لا دلالة من القرآن الكريم على اكثر مما في الروايات المتقدمة من ان الذي على الوارث هو ان لا يضار فَإِنْ أَرادا المرضعة و الوالد و ان كان جدا فِصالًا للطفل عن الرضاع قبل الحولين‌عَنْ تَراضٍ‌ منهماوَ تَشاوُرٍ بالنظر إلى صلاح الطفل‌

اسم الکتاب : آلاء الرحمن فى تفسير القرآن المؤلف : البلاغي، الشيخ محمد جواد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست