اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 46
قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام ، قال
: حدثنا حنبل ، قال : كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم ، وأي
ساعة كانت.
وقال صاحب القانون : «أوقاتها في النهار
: الساعة الثانية أو الثالثة. ويجب توقيتها بعد الحمام ، إلا في من دمه غليظ : فيجب
أن يستحم ، ثم يحم ساعة ، ثم يحتجم» انتهى.
وتكره عندهم الحجامة على الشبع : فإنها
ربما أورثت سددا وأمراضا رديئة ، ولا سيما : إذا كان الغذاء رديئا غليظا.
وفى أثر : « الحجامة على الريق دواء ، وعلى
الشبع داء ، وفى سبعة عشر من الشهر شفاء ».
واختيار هذه الأوقات للحجامة : فيما إذا
كانت على سبيل الاحتياط والتحرز [١]
من الأذى ، وحفظا للصحة. وأما في مداواة الأمراض : فحيثما وجد الاحتياج إليها ، وجب
استعمالها.
وفى قوله : « لا يتبيغ بأحدكم الدم ، فيقتله
» ، دلالة على ذلك. يعنى : لئلا يتبيغ ، فحذف حرف الجر مع « أن » ، ثم حذفت «
أن ». و « التبيغ » : الهيج ، وهو مقلوب
البغى. وهو بمعناه : فإنه بغى الدم
وهيجانه. وقد تقدم : أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر.
( فصل ) وأما اختيار أيام الأسبوع
للحجامة ، فقال الخلال في جامعه : « أخبرنا حرب ابن إسماعيل ، قال : قلت لأحمد : تكره
الحجامة في شئ من الأيام؟ قال : قد جاء في الأربعاء والسبت ». وفيه عن الحسين بن
حسان : « أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة : أي وقت تكره؟ فقال : في يوم السبت ، ويوم
الأربعاء ، ويقولون : يوم الجمعة ».
وروى الخلال ـ عن أبي سلمة وأبى سعيد
المقبري ، عن أبي هريرة ، مرفوعا ـ : « من احتجم يوم الأربعاء ، أو يوم السبت ـ فأصابه
بياض أو برص ـ : فلا يلومن إلا نفسه [٢]
».
وقال الخلال : أخبرنا محمد بن علي بن
جعفر : أن يعقوب بن بختان حدثهم ، قال :
[١] كذا بالزاد ( ص
٨٢ ). وفى الأصل : « والتحزر » ، وهو تصحيف.