responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 46

قال الخلال : أخبرني عصمة بن عصام ، قال : حدثنا حنبل ، قال : كان أبو عبد الله أحمد بن حنبل يحتجم أي وقت هاج به الدم ، وأي ساعة كانت.

وقال صاحب القانون : «أوقاتها في النهار : الساعة الثانية أو الثالثة. ويجب توقيتها بعد الحمام ، إلا في من دمه غليظ : فيجب أن يستحم ، ثم يحم ساعة ، ثم يحتجم» انتهى.

وتكره عندهم الحجامة على الشبع : فإنها ربما أورثت سددا وأمراضا رديئة ، ولا سيما : إذا كان الغذاء رديئا غليظا.

وفى أثر : « الحجامة على الريق دواء ، وعلى الشبع داء ، وفى سبعة عشر من الشهر شفاء ».

واختيار هذه الأوقات للحجامة : فيما إذا كانت على سبيل الاحتياط والتحرز [١] من الأذى ، وحفظا للصحة. وأما في مداواة الأمراض : فحيثما وجد الاحتياج إليها ، وجب استعمالها.

وفى قوله : « لا يتبيغ بأحدكم الدم ، فيقتله » ، دلالة على ذلك. يعنى : لئلا يتبيغ ، فحذف حرف الجر مع « أن » ، ثم حذفت « أن ». و « التبيغ » : الهيج ، وهو مقلوب

البغى. وهو بمعناه : فإنه بغى الدم وهيجانه. وقد تقدم : أن الإمام أحمد كان يحتجم أي وقت احتاج من الشهر.

( فصل ) وأما اختيار أيام الأسبوع للحجامة ، فقال الخلال في جامعه : « أخبرنا حرب ابن إسماعيل ، قال : قلت لأحمد : تكره الحجامة في شئ من الأيام؟ قال : قد جاء في الأربعاء والسبت ». وفيه عن الحسين بن حسان : « أنه سأل أبا عبد الله عن الحجامة : أي وقت تكره؟ فقال : في يوم السبت ، ويوم الأربعاء ، ويقولون : يوم الجمعة ».

وروى الخلال ـ عن أبي سلمة وأبى سعيد المقبري ، عن أبي هريرة ، مرفوعا ـ : « من احتجم يوم الأربعاء ، أو يوم السبت ـ فأصابه بياض أو برص ـ : فلا يلومن إلا نفسه [٢] ».

وقال الخلال : أخبرنا محمد بن علي بن جعفر : أن يعقوب بن بختان حدثهم ، قال :


[١] كذا بالزاد ( ص ٨٢ ). وفى الأصل : « والتحزر » ، وهو تصحيف.

[٢] سنده ضعيف. اه‌ ق.

اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست