اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 47
«
سئل أحمد عن النورة والحجامة يوم السبت ويوم الأربعاء؟ فكرهها وقال : بلغني عن رجل
أنه تنور واحتجم (يعنى : يوم الأربعاء) ، فأصابه البرص. فقلت له [١] : كأنه تهاون بالحديث. قال : نعم ».
وفى كتاب « الافراد » للدار قطني ـ من
حديث نافع ـ قال : قال لي عبد الله بن عمر : « تبيغ بي الدم ، فابغ لي حجاما ، ولا
يكن صبيا ، ولا شيخا كبيرا. فإني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوسلم
، يقول : الحجامة تزيد الحافظ حفظا ، والعاقل عقلا ، فاحتجموا على اسم الله تعالى
، ولا تحتجموا : الخميس والجمعة والسبت والاحد ، واحتجموا الاثنين. وما كان من جذام
ولا برص ، إلا نزل يوم الأربعاء [٢]
». قال الدارقطني : تفرد به زياد ابن يحيى ، وقد رواه أيوب عن نافع ، وقال فيه : «
واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء ، ولا تحتجموا يوم الأربعاء ».
وقد روى أبو داود في سننه ـ من حديث أبي
بكرة ـ «
أنه كان يكره الحجامة يوم الثلاثاء ، وقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، قال : يوم
الثلاثاء : يوم الدم ، وفيه ساعة لا يرقأ فيه [٣]
الدم [٤] ».
( فصل )
وفى ضمن هذه الأحاديث المتقدمة : استحباب التداوي ، واستحباب الحجامة ، وأنها تكون
في الموضع الذي يقتضيه الحال ، وجواز احتجام المحرم : وإن آل إلى قطع شئ من الشعر
، فإن ذلك جائز. وفى وجوب الفدية عليه نظر ، ولا يقوى الوجوب. وجواز احتجام الصائم
: فإن في صحيح البخاري : « أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم
احتجم
[٢] ورواه ابن ماجة
من طريقين ضعفهما ، والحاكم ـ كالدار قطني ـ بالافراد : بأسانيد ضعيفة. اه ق.
[٣] كذا بالأصل. أي
: في الساعة بمعنى الوقت. وفى الزاد : (فيها). وهو ظاهر.
[٤] سنده أيضا ضعيف
، وكل هذه الأحاديث ـ التي ذكرت فيها الأيام ـ ضعيفة. فقد قال الحافظ في الفتح :
تقل الخلال عن أحمد أنه كره الحجامة في هذه الأيام ، وإن كان الحديث لم يثبت ،
وقال الفيروز بادي في سفر السعادة : وباب الحجامة ، واختيارها في بعض الأيام ،
وكراهتها في بعضها ـ ما ثبت فيه شئ. وكفى بقولهما حجة. اه ق.
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 47