responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 270

والكنوز المحجوبة قد استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية : تحول بين الانس وبينها ، ولا تقهرها إلا أرواح علوية شريفة ، غالبة لها بحالها الايماني : معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين.

وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة : فلا يقاوم تلك الأرواح ، ولا يقهرها ، ولا ينال من سلبها شيئا. فإن « من قتل قتيلا فله سلبه » [١].

٢ ـ ( فاغية ). هي : نور الحناء. وهى من أطيب الرياحين. وقد روى البيهقي في كتابه شعب الايمان ـ من حديث عبد الله بن بريدة ، عن أبيه رضي الله عنه ، يرفعه ـ : « سيد الرياحين ـ في الدنيا والآخرة ـ : الفاغية ». وروى فيه أيضا ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال : « كان أحب الرياحين إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم الفاغية ». والله أعلم بحال هذين الحديثين ، فلا نشهد على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم بما لا نعلم صحته.

وهى معتدلة في الحر واليبس ، فيها بعض القبض. وإذا وضعت بين طي ثياب الصوف : حفظتها من السوس. وتدخل في مراهم الفالج والتمدد. ودهنها يحلل الأعضاء ، ويلين العصب.

٣ ـ ( فضة ). ثبت : « أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم كان خاتمه من فضة ، وفصه منه. وكانت قبيعة [٢] سيفه فضة ». ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شئ البتة ، كما صح عنه المنع من الشرب في آنيتها. وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي. ولهذا يباح للنساء لباسا وحلية ، ما يحرم عليهن استعماله آنية. فلا يلزم من تحريم الآنية ، تحريم اللباس والحلية. وفى السنن عنه : « وأما الفضة فالعبوا بها لعبا ». فالمنع يحتاج إلى دليل يثبته : إما نص أو إجماع. فإن ثبت أحدهما ، وإلا : ففي القلب من تحريم ذلك على الرجال شئ. والنبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم أمسك بيده ذهبا وبالأخرى حريرا ، وقال : « هذان حرام على


[١] اقتباس لحديث مشهور ، مذكور في النهاية : ٢ / ٣٧٣.

[٢] كذا بالأصل والزاد ، والنهاية ٣ / ٢٢٤. وهى : التي تكون على رأس قائم السيف ، أو تحت شاربيه. ومن الغريب أن ق قد أصلحها بكلمة : « قبضة ». وهى جرأة خطيرة. وانظر : القاموس ٣ / ٦٥ ، والمختار واللسان (قبع).

اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست