اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 270
والكنوز المحجوبة قد
استخدم عليها أرواح خبيثة شيطانية : تحول بين الانس وبينها ، ولا تقهرها إلا أرواح
علوية شريفة ، غالبة لها بحالها الايماني : معها منه أسلحة لا تقوم لها الشياطين.
وأكثر نفوس الناس ليست بهذه المثابة : فلا
يقاوم تلك الأرواح ، ولا يقهرها ، ولا ينال من سلبها شيئا. فإن « من قتل قتيلا فله
سلبه » [١].
٢ ـ ( فاغية ).
هي : نور الحناء. وهى من أطيب الرياحين. وقد روى البيهقي في كتابه شعب الايمان ـ من
حديث عبد الله بن بريدة ، عن أبيه رضي الله عنه ، يرفعه ـ : « سيد الرياحين ـ في
الدنيا والآخرة ـ : الفاغية ». وروى فيه أيضا ، عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، قال
: « كان أحب الرياحين إلى رسول الله صلىاللهعليهوسلم
الفاغية ». والله أعلم بحال هذين الحديثين ، فلا نشهد على رسول الله صلىاللهعليهوسلم بما لا نعلم صحته.
وهى معتدلة في الحر واليبس ، فيها بعض
القبض. وإذا وضعت بين طي ثياب الصوف : حفظتها من السوس. وتدخل في مراهم الفالج
والتمدد. ودهنها يحلل الأعضاء ، ويلين العصب.
٣ ـ ( فضة ). ثبت : « أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم كان خاتمه من فضة ،
وفصه منه. وكانت قبيعة [٢]
سيفه فضة ». ولم يصح عنه في المنع من لباس الفضة والتحلي بها شئ البتة ، كما صح
عنه المنع من الشرب في آنيتها. وباب الآنية أضيق من باب اللباس والتحلي. ولهذا
يباح للنساء لباسا وحلية ، ما يحرم عليهن استعماله آنية. فلا يلزم من تحريم الآنية
، تحريم اللباس والحلية. وفى السنن عنه : « وأما الفضة فالعبوا بها لعبا ». فالمنع
يحتاج إلى دليل يثبته : إما نص أو إجماع. فإن ثبت أحدهما ، وإلا : ففي القلب من
تحريم ذلك على الرجال شئ. والنبي صلىاللهعليهوسلم
أمسك بيده ذهبا وبالأخرى حريرا ، وقال : « هذان حرام على
[١] اقتباس لحديث
مشهور ، مذكور في النهاية : ٢ / ٣٧٣.
[٢] كذا بالأصل
والزاد ، والنهاية ٣ / ٢٢٤. وهى : التي تكون على رأس قائم السيف ، أو تحت شاربيه.
ومن الغريب أن ق قد أصلحها بكلمة : « قبضة ». وهى جرأة خطيرة. وانظر : القاموس ٣ /
٦٥ ، والمختار واللسان (قبع).
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 270