responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 198

ويجوز تعدّد المؤذّنين ، ولا حرج في الزيادة على اثنين ، خلافاً لما نقل عن أبي عليّ ابن الشيخ حيث منع منه محتجّاً بإجماع أصحابنا [١] ، ولوالده في الخلاف حيث قال : لا ينبغي ؛ معلّلاً بأنّ الأذان الثالث بدعة [٢]. ولا دلالة فيه ؛ إذ لا يعدّ هذا ثالثاً.

ثمّ إن كانوا متبرّعين أو يأخذون الرزق من بيت المال ، أذّنوا جميعاً (ومع) الاكتفاء بواحد و (التشاحّ يقدّم الأعلم) بالأوقات وأحكام الأذان ؛ لأمن الغلط معه ، وتقليد أرباب الأعذار له.

وظاهر العبارة عدم الترجيح بالعدالة ، اللهمّ إلا أن يتكلّف رجوعها إلى أحكام الأذان ، فإنّها من سننه ، وهي أحد أحكامه.

والأولى تقديم العدل على الفاسق ، والمبصر على الأعمى ، وجامع الصفات أو أكثرها على فاقدها وجامع الأقلّ ، فإن استووا ، فالأشدّ محافظةً على الوقت على مَنْ ليس كذلك ، والأندى صوتاً والأعفّ عن النظر ثمّ مَنْ يرتضيه الجيران.

(ومع التساوي) في جميع ذلك (يقرع) لقول النبيّ : «لو يعلم الناس ما في الأذان والصفّ الأوّل ثمّ لم يجدوا إلا أن يسهموا عليه لفعلوا» [٣] ولقولهم «: «كلّ أمر مجهول فيه القرعة» [٤].

(ويجوز) مع الاجتماع (أن يؤذّنوا دفعةً) واحدة. ويتعيّن ذلك مع ضيق الوقت حقيقةً أو حكماً باجتماع الإمام والمأمومين.

(والأفضل) مع اتّساع الوقت (أن يؤذّن كلّ واحد بعد فراغ الآخر).

والمراد بالمأمومين الذين يعدّ انتظارهم سعة ما يرجى حضورهم عادةً ، فلا ينتظر غيرهم بمجرّد الإمكان.

واعلم أنّ إطلاق العبارة يقتضي فرض التشاحّ بين المؤذّنين وإن تطوّعوا ، ويؤيّده الخبر المذكور من قوله عليه‌السلام : «لو يعلم الناس ما في الأذان» إلا أن يقال : لا منافاة بين أخذ الرزق والثواب مع الإخلاص ، وفي فرضه مع التطوّع بُعْد ؛ لإمكان أذان الجميع مترتّبين أو


[١] حكاه عنه الشهيد في الذكرى ٣ : ٢٢١.

[٢] الخلاف ١ : ٢٩٠ ، مسألة ٣٥.

[٣] صحيح البخاري ١ : ٢٢٢ / ٥٩٠ ؛ صحيح مسلم ١ : ٣٢٥ / ٤٣٧ ؛ سنن النسائي ٢ : ٢٣ ؛ مسند أحمد ٢ : ٤٧٠ / ٧١٨٥.

[٤] الفقيه ٣ : ٥٢ / ١٧٤ ؛ التهذيب ٦ : ٢٤٠ / ٥٩٣ بتفاوت يسير ، ونصّه في جامع المقاصد ٢ : ١٧٩.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست