responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 197

وحرّماه [١]. وهو مناسب للتثويب الذي هو الرجوع إلى الشي‌ء بعد الخروج منه ، إلا أنّ المعروف ما سبق.

(ويكره الترجيع) وهو تكرار الشهادتين مرّتين ، كما يستحبّه بعض [٢] العامّة.

وفسّره في الذكرى بأنّه تكرير الفصل زيادةً على الموظّف [٣]. فهو أعمّ ممّا سبق.

والجميع مكروه إن لم يعتقد توظيفه ، وإلا كان بدعةً حراماً.

وإنّما يكره أو يحرم إذا فعله (لغير الإشعار) وهو تنبيه المصلّين ، وإلا جاز من غير كراهة ، كما دلّت عليه الرواية [٤].

(و) كذا يكره (الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد) قول المؤذن (قد قامت الصلاة) كراهةً مغلّظة ، بل قال الشيخان والسيّد بتحريمه [٥] ؛ لقول الصادق عليه‌السلام في رواية ابن أبي عمير : «إذا قال المؤذّن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى ليس لهم إمام فلا بأس بأن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان» [٦].

والمراد بالتحريم الكراهة المغلّظة جمعاً بينه وبين ما دلّ على الجواز ، كصحيحة حمّاد ابن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : «نعم» [٧] وغيرها.

والمراد بما يتعلّق بمصلحة الصلاة تقديم الإمام ، كما ذكر في الرواية [٨] ، والأمر بتسوية الصفّ ، وطلب الساتر ، والمسجد ، ونحو ذلك.

(والالتفات يميناً وشمالاً) في الأذان والإقامة ، بل يلزم سمت القبلة ، خلافاً لبعض العامّة حيث استحبّه في الأذان في المنارة وقد تقدّم [٩] الكلام فيه.


[١] النهاية : ٦٧ ، السرائر ١ : ٢١٢.

[٢] المدوّنة الكبرى ١ : ٥٧ ؛ ، بداية المجتهد ١ : ١٠٥ ؛ المجموع ٣ : ٩١ ؛ العزيز شرح الوجيز ١ : ٤١٢ ؛ المغني ١ : ٤٥٠ ؛ الشرح الكبير ١ : ٤٣٠.

[٣] الذكرى ٣ : ٢٠١.

[٤] الكافي ٣ : ٣٠٨ / ٣٤ ؛ التهذيب ٢ : ٦٣ ٦٤ / ٢٢٥ ؛ الإستبصار ١ : ٣٠٩ / ١١٤٩.

[٥] المقنعة : ٩٨ ؛ النهاية : ٦٦ ؛ جُمل العلم والعمل : ٦٤.

[٦] التهذيب ٢ : ٥٥ / ١٨٩ ؛ الاستبصار ١ : ٣٠١ ٣٠٢ / ١١١٦.

[٧] التهذيب ٢ : ٥٤ ٥٥ / ١٨٧ ؛ الإستبصار ١ : ٣٠١ / ١١١٤.

[٨] أي : رواية ابن أبي عمير ، المتقدّمة آنفاً.

[٩] في ص ٦٥٠.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 2  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست