اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 197
وحرّماه [١]. وهو مناسب للتثويب الذي هو الرجوع إلى الشيء بعد
الخروج منه ، إلا أنّ المعروف ما سبق.
(ويكره
الترجيع) وهو تكرار
الشهادتين مرّتين ، كما يستحبّه بعض [٢] العامّة.
وفسّره في
الذكرى بأنّه تكرير الفصل زيادةً على الموظّف [٣]. فهو أعمّ ممّا سبق.
والجميع مكروه
إن لم يعتقد توظيفه ، وإلا كان بدعةً حراماً.
وإنّما يكره أو
يحرم إذا فعله (لغير
الإشعار) وهو تنبيه
المصلّين ، وإلا جاز من غير كراهة ، كما دلّت عليه الرواية [٤].
(و) كذا يكره (الكلام لغير مصلحة الصلاة بعد) قول المؤذن (قد قامت الصلاة) كراهةً مغلّظة ، بل قال الشيخان والسيّد بتحريمه [٥] ؛ لقول الصادق
عليهالسلام في رواية ابن أبي عمير : «إذا قال المؤذّن : قد قامت
الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتّى ليس لهم
إمام فلا بأس بأن يقول بعضهم لبعض : تقدّم يا فلان» [٦].
والمراد
بالتحريم الكراهة المغلّظة جمعاً بينه وبين ما دلّ على الجواز ، كصحيحة حمّاد ابن
عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتكلّم بعد ما يقيم الصلاة؟ قال : «نعم» [٧] وغيرها.
والمراد بما
يتعلّق بمصلحة الصلاة تقديم الإمام ، كما ذكر في الرواية [٨] ، والأمر
بتسوية الصفّ ، وطلب الساتر ، والمسجد ، ونحو ذلك.
(والالتفات
يميناً وشمالاً) في الأذان
والإقامة ، بل يلزم سمت القبلة ، خلافاً لبعض العامّة حيث استحبّه في الأذان في
المنارة وقد تقدّم [٩] الكلام فيه.